“الهيكل الدستوري جمهورية صربيا”..
1- الهيكل الدستوري
36- تمت الموافقة على دستور جمهورية صربيا في استفتاء في تشرين الأول/أكتوبر 2006. وينص دستور جمهورية صربيا على أن جمهورية صربيا دولة للشعب الصربي وجميع المواطنين الذين يعيشون فيها، على أساس سيادة القانون والعدالة الاجتماعية ومبادئ الديمقراطية المدنية وحقوق وحريات الإنسان والأقليات والالتزام بالمبادئ والقيم الأوروبية([1]). ويتألف الدستور من 10 أجزاء على النحو التالي: المبادئ الدستورية؛ حقوق وحريات الإنسان والأقليات؛ النظام الاقتصادي والمالية العامة؛ الولاية القضائية لجمهورية صربيا؛ تشكيل السلطة؛ المحكمة الدستورية؛ التنظيم الإقليمي؛ المقومات الدستورية والقانونية؛ التغييرات الدستورية؛ الأحكام الختامية.
37- والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والأقليات تشمل التنفيذ المباشر للحقوق المضمونة؛ والتنظيم الدستوري لغرض الضمانات الدستورية؛ وتنظيم تقييدات حقوق الإنسان والأقليات؛ وحظر التمييز وحماية حقوق وحريات الإنسان والأقليات.
38- ويمكن أن يقدِّم اقتراح تعديل الدستور([2]) ثلث مجموع عدد النواب على الأقل، ورئيس الجمهورية، والحكومة، و000 150 على الأقل من الأشخاص الذين يحق لهم التصويت. وتتخذ الجمعية الوطنية القرار بشأن تعديل الدستور. ويكون اعتماد اقتراح تعديل الدستور بأغلبية الثلثين من مجموع عدد النواب. وفي حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة لا يجوز في السنة التالية النظر في تعديلات الدستور بشأن الموضوعات الواردة في الاقتراح المقدَّم ولم يتم اعتماده. وفي حالة اعتماد الجمعية الوطنية لاقتراح تعديل الدستور يتم صياغة و/أو استعراض مرسوم خاص بتعديل الدستور.
39- وتعتمد الجمعية الوطنية مرسوماً بشأن تعديل الدستور بأغلبية ثلثي مجموع عدد النواب ولها أن تطرحه للموافقة عليه في استفتاء بين مواطني الجمهورية. وتلتزم الجمعية الوطنية بعرض المرسوم بشأن تعديل الدستور في استفتاء على صعيد الجمهورية للموافقة عليه عندما يكون التعديل متصلاً بديباجة الدستور أو مبادئ الدستور أو حقوق وحريات الإنسان والأقليات أو نظام السلطة أو الحرب أو حالة الطوارئ أو الاستثناء من تطبيق حقوق الإنسان والأقليات أثناء حالة الطوارئ أو حالة الحرب أو إجراءات تعديل الدستور. وعند عرض مرسوم تعديل الدستور للموافقة عليه في الاستفتاء يصوت المواطنون أثناء الاستفتاء في غضون فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ اعتماد المرسوم بتعديل الدستور. ويعتمد تعديل الدستور إذا أيَّدت أغلبية المصوتين المشاركين في الاستفتاء على التعديل.
40- ويدخل مرسوم تعديل الدستور الذي يتم الموافقة عليه في الاستفتاء الجمهوري حيز التنفيذ بعد إعلانه في الجمعية الوطنية. وإذا لم تقرر الجمعية الوطنية طرح مرسوم تعديل الدستور للموافقة عليه فيتم اعتماد تعديل الدستور بالتصويت عليه في الجمعية الوطنية ويدخل حيز التنفيذ بعد أن تعلنه الجمعية الوطنية.
41- وجمهورية صربيا جمهورية ديمقراطية برلمانية أقيمت على أساس حكم القانون. ويضمن دستور جمهورية صربيا تقسيم السلطة إلى تشريعية وتنفيذية وقضائية([3]).
(أ) الجمعية الوطنية
42- الجمعية الوطنية هي الهيئة التمثيلية العليا وصاحبة السلطات الدستورية والتشريعية في جمهورية صربيا([4]). وتتألف الجمعية الوطنية من 250 نائباً ينتخبون بالاقتراع السري في انتخابات مباشرة وفقاً للقانون([5]).
(ب) حكومة جمهورية صربيا
43- تؤول السلطة التنفيذية إلى حكومة جمهورية صربيا، التي تتألف في الوقت الحاضر من 24 وزيراً. ويقوم رئيس الوزراء بإدارة وتوجيه أنشطة الحكومة ويرعى تنسيق الأنشطة السياسية للحكومة وينسق أعمال أعضاء الحكومة ويمثل الحكومة. ويكون الوزراء مسؤولين عن عملهم وعن الظروف الواقعة في اختصاصات وزاراتهم أمام رئيس الوزراء والحكومة والجمعية الوطنية([6]).
(ج) رئيس الجمهورية
44- يعبِّر رئيس الجمهورية عن وحدة الدولة لجمهورية صربيا([7]) ويمثل جمهورية صربيا داخل البلد وفي الخارج ويصدر القوانين بمرسوم ويقترح مرشحاً ليكون رئيس الوزراء كما يقترح أصحاب المناصب في الجمعية الوطنية ويعيِّن ويقيل سفراء جمهورية صربيا ويتلقى خطابات الاعتماد وخطابات إلغاء الاعتماد للممثلين الدبلوماسيين الأجانب ويصدر قرارات العفو العام ويمنح الأوسمة والنياشين ويقود الجيش ويقوم بتعيين وترقية وإعفاء ضباط جيش صربيا([8]). وينتخب الرئيس بالاقتراع السري المباشر لمدة خمس سنوات([9]).
(د) إدارة الشرطة والتقسيم الإداري والإقليمي لجمهورية صربيا
45- تكون الإدارة العامة مستقلة وخاضعة للدستور والقانون ومسؤولة عن عملها أمام الحكومة. ويؤدي الوزراء وغيرهم من هيئات الإدارة العامة شؤون الإدارة العامة، حسب نصوص القانون. ويحدد القانون شؤون الإدارة العامة وعدد الوزارات. وتضع الحكومة قواعد التنظيم الداخلي للوزارات وغيرها من هيئات ومنظمات الإدارة العامة([10]).
46- وتستند الصكوك والإجراءات المنفردة لهيئات الدولة والمنظمات التي تفوَّض لها سلطات عامة وهيئات المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي ووحدات الحكم المحلي إلى القانون. وتخضع قانونية القوانين المنفردة النهائية التي تقرر الحقوق أو الواجبات أو المصالح القانونية لإعادة النظر أمام المحاكم في إجراءات إدارية، إذا لم يتم النص على شكل آخر من الحماية القضائية في أي حالة بعينها([11]).
47- ويتألف التقسيم الإداري والإقليمي لجمهورية صربيا من بلديات ومدن ومدينة بلغراد كوحدات إقليمية ومقاطعات تتمتع بالحكم الذاتي باعتبارها أحد أشكال الاستقلال الذاتي الإقليمي. وتضم جمهورية صربيا مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي ومقاطعة كوسوفو وميتوهيا المتمتعة بالحكم الذاتي باعتبارهما أحد أشكال الاستقلال الذاتي الإقليمي. ويتألف التنظيم الإقليمي لجمهورية صربيا من 150 بلدية تمارس الحكم الذاتي المحلي و23 مدينة. وتشكل مدينة بلغراد وحدة إقليمية منفصلة.
48- وتحدد المقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي، وفقاً للدستور واللوائح الخاصة بها، اختصاصات الهيئات والخدمات التي تنشئها وانتخابها وتنظيمها وأنشطتها([12]) وتملك مصادر إيرادات لتمويل اختصاصاتها([13]). ويكون النظام الأساسي هو الوثيقة القانونية العليا للمقاطعة المتمتعة بالحكم الذاتي وتصدر المقاطعة المتمتعة بالحكم الذاتي أيضاً قراراتها ووثائقها العامة المتصلة بالموضوعات المندرجة في اختصاصاتها([14]).
49- ويحدد قانون إنشاء اختصاصات مقاطعة فويفودينا([15]) المتمتعة بالحكم الذاتي اختصاصات المقاطعة وينظم الموضوعات الأخرى المتصلة بمركزها. ووفقاً لهذا القانون تحدد مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي اختصاصات الهيئات والخدمات التي تنشئها وانتخابها وتنظيمها وأنشطتها. وتملك المقاطعة مصدر دخل لتمويل اختصاصاتها([16]). ويتحدد نوع مصدر دخل مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالاستقلال الذاتي ومقدار هذا الدخل بقانون خاص. وتقدِّم جمهورية صربيا الموارد اللازمة لتنفيذ الشؤون السرية([17]).
50- وفي 1999، أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب قراره 1244 بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو في مقاطعة كوسوفو وميتوهيا المتمتعة بالحكم الذاتي.
(ﻫ) القضاء وتطبيق العدالة
‘1‘ المحاكم
51- تتماثل السلطة القضائية في إقليم جمهورية صربيا. وتتمتع المحاكم في عملها بالاستقلال وعدم التبعية وتؤدي واجباتها وفقاً للدستور والقانون والوثائق العامة الأخرى حسب نصوص القانون وقواعد القانون الدولي المقبولة عموماً والمعاهدات الدولية التي تم التصديق عليها. وتكون جلسات المحاكم علنية ولا يجوز تقييدها إلاّ وفقاً للدستور. ويشارك القضاة والقضاة غير المتخصصين في أي محاكمة بالطريقة التي ينص عليها القانون. ويمكن أيضاً أن ينظم القانون مشاركة القضاة وحدهم في المحاكمة أمام محاكم معيَّنة وفي قضايا معيَّنة. وتتخذ المحكمة قرارها بشأن الموضوعات في إطار المجلس في حين يمكن أن ينص القانون على قيام قاضٍ واحد بالبت في موضوعات بعينها([18]).
52- وتناط السلطة القضائية في جمهورية صربيا بالمحاكم ذات الاختصاص العام والاختصاص الخاص. وينظم القانون إنشاء المحاكم وتنظيمها واختصاصها ونظامها وهيكلها. ولا يجوز إنشاء محاكم مؤقتة أو محاكم عسكرية أو محاكم خاصة. ومحكمة النقض العليا هي أعلى محكمة في جمهورية صربيا. ويوجد مقر محكمة النقض العليا في بلغراد([19]).
53- وتصدر قرارات المحاكم باسم الشعب وتستند إلى الدستور والقانون والمعاهدات الدولية التي تم التصديق عليها واللوائح الصادرة استناداً إلى القانون. وقرارات المحاكم ملزمة للجميع ولا يجوز إخضاعها لسيطرة من خارج القضاء. ولا يمكن إعادة النظر في أي قرار للمحكمة إلاّ أمام محكمة متخصصة في سياق إجراءات ينص عليها القانون. ولا يجوز إسقاط حكم صادر إسقاطاً كاملاً أو جزئياً بدون قرار من المحكمة أو بموجب عفو أو عفو عام([20]).
54- وينص دستور جمهورية صربيا على أن يكون القاضي مستقلاً ولا يخضع إلاّ للدستور والقانون. ويحظر أي تأثير على القاضي في أداء وظيفته القضائية([21]).
55- واعتمدت الجمعية الوطنية مجموعة من القوانين بشأن الهيئة القضائية في كانون الأول/ديسمبر 2008: قانون مجلس القضاء الأعلى([22])، وقانون مجلس الدولة للمدعين العامين([23])، وقانون القضاة([24])، وقانون مكتب المدعي العام([25])، وقانون تنظيم المحاكم([26])، وقانون مقار المحاكم ومكاتب الادعاء العام واختصاصاتها الإقليمية([27])، وقانون تعديلات قانون الأضرار([28]).
56- والمحاكم العادية والمحاكم العليا ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض العليا هي محاكم الاختصاص العام. أما المحاكم التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية ومحاكم الأضرار ومحكمة الأضرار العليا والمحكمة الإدارية فهي محاكم الاختصاص الخاص([29]).
57- ومجلس القضاء الأعلى([30]) هيئة مستقلة وغير تابعة لأي جهة وتتيح وتضمن استقلال وعدم تبعية المحاكم والقضاة. ويتألف مجلس القضاء الأعلى من 11 عضواً.
58- ويتشكل مجلس القضاء الأعلى من رئيس محكمة النقض العليا ووزير العدل ورئيس اللجنة المعنية في الجمعية الوطنية كأعضاء بحكم الوظيفة وثمانية أعضاء منتخبين تعينهم الجمعية الوطنية وفقاً للقانون. ويشمل الأعضاء المنتخبون ستة قضاة يشغلون وظائف قضائية دائمة ويكون أحدهم من إقليم المقاطعتين المتمتعين بالحكم الذاتي إلى جانب اثنين من المحامين المشهورين والبارزين لديهما 15 سنة على الأقل من الخبرة المهنية ويكون أحدهما عاملاً بالمحاماة والآخر أستاذاً من كلية القانون. ولا يجوز أن يكون رؤساء المحاكم من الأعضاء المنتخبين في مجلس القضاء الأعلى. ومدة خدمة أعضاء مجلس القضاء الأعلى تمتد إلى خمس سنوات، باستثناء الأعضاء المعيَّنين. ويتمتع عضو مجلس القضاء الأعلى بالحصانة باعتباره قاضياً([31]).
‘2‘ المحكمة الدستورية
59- المحكمة الدستورية هيئة مستقلة من هيئات الدولة وتحمي الدستورية والقانونية كما تحمي حقوق وحريات الإنسان والأقليات. وقرارات المحكمة الدستورية قرارات نهائية وواجبة التنفيذ وملزمة عموماً([32]).
60- وينص دستور جمهورية صربيا على نظام مختلط لتعيين قضاة المحكمة الدستورية و/أو نظام يجمع بين الانتخاب والتعيين مع نصيب وتأثير كافيين لأفرع السلطة الثلاثة – التشريعية والتنفيذية والقضائية. والمحكمة الدستورية هيئة منفصلة ومستقلة وتضم 15 قاضياً ينتخبون ويعيَّنون لمدة 9 سنوات، ويشمل ذلك إمكانية انتخاب أو تعيين العضو قاضياً مرة أخرى. وتعيّن الجمعية الوطنية 5 قضاة في المحكمة الدستورية من بين 10 مرشحين يقترحهم رئيس الجمهورية. ويعيّن رئيس الجمهورية 5 قضاة في المحكمة الدستورية من بين 10 مرشحين تقترحهم الجمعية الوطنية، وتعين الدورة العامة لمحكمة النقض العليا 5 قضاة من بين 10 مرشحين تقترحهم الدورة العامة لمجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة للمدعين العامين. ويتم انتخاب وتعيين القضاء من بين المحامين البارزين الذين لا يقل عمرهم عن 40 سنة على الأقل ولديهم 15 سنة من الخبرة في ممارسة القانون. وعند توليهم المنصب يقسم قضاة المحكمة الدستورية اليمين أمام رئيس الجمعية الوطنية.
61- وتنعقد المداولات التالية أمام المحكمة الدستورية لجمهورية صربيا: مداولات تحديد دستورية أو قانونية الصكوك العامة؛ ومداولات تحديد دستورية القوانين قبل إصدارها؛ ومداولات للبت في مسألة تأجيل إنفاذ قرارات هيئات المقاطعتين المتمتعتين بالحكم الذاتي؛ ومداولات حل المنازعات في مسألة الاختصاص؛ وإجراء البت في الإجراءات الانتخابية؛ وإجراء البت في حظر عمل أحد الأحزاب السياسة أو المنظمات العمالية أو رابطات المواطنين أو الطوائف الدينية؛ ومداولات الشكوى الدستورية؛ وإجراء البت في انتهاك رئيس الجمهورية للدستور؛ وإجراء شكاوى القضاة والمدعين العامين ونواب المدعين العامين من قرار إنهاء مدة الخدمة([33]).
‘3‘ مكتب المدعي العام
62- مكتب المدعي العام هيئة مستقلة من هيئات الدولة لرفع الدعوى على مرتكبي الأفعال الإجرامية والخاضعة للعقوبة ولاتخاذ تدابير من أجل حماية الدستورية والقانونية. ويؤدي مكتب المدعي العام وظائفه استناداً إلى الدستور والقانون والمعاهدات الدولية التي تم التصديق عليها واللوائح التي تصدر على أساس القانون([34]).
63- ويتألف مكتب المدعي العام لجمهورية صربيا من مكتب المدعي العام للجمهورية ومكاتب المدعين العامين للاستئناف ومكاتب المدعي العام العليا ومكاتب المدعي العام الأساسية ومكاتب المدعي العام ذات الاختصاص الخاص. ومكاتب المدعي العام ذات الاختصاص الخاص هي مكتب المدعي العام للجريمة المنظمة ومكتب المدعي العام لجرائم الحرب. ويقدِّم مكتب المدعي العام للجمهورية تقريراً عن أعماله وأعمال مكتب المدعي العام إلى الجمعية الوطنية([35]). وتختار الجمعية الوطنية المدعي العام بناءً على اقتراح من الحكومة لمدة ست سنوات ويمكن إعادة انتخابه. ومجلس الدولة([36]) هيئة مستقلة تضم 11 عضواً ويوفر ويضمن الاستقلالية للمدعين العامين ونواب المدعي العام. ويتألف مجلس القضاء الأعلى من رئيس محكمة النقض العليا ووزير العدل ورئيس اللجنة ذات الصلة في الجمعية الوطنية كأعضاء بحكم الوظيفة إلى جانب ثمانية أعضاء منتخبين تعيِّنهم الجمعية الوطنية وفقاً للقانون.
64- وتقترح الحكومة على الجمعية الوطنية مرشحاً أو أكثر لانتخابهم في منصب المدعي العام من بين قائمة من المرشحين يضعها مجلس الدولة للادعاء العام. ويتخذ مجلس الدولة للادعاء العام القرارات المتعلقة بإعفاء المدعي العام للجمهورية وتعيين موظفاً لأداء وظيفة المدعي العام للجمهورية والاحتفاظ بالسجلات الشخصية لكل واحد من المدعين العامين ونواب المدعي العام والعاملين في مكتب المدعي العام، والتعامل مع شؤون الإدارة القضائية المتعلقة بتوفير الوسائل المالية لأعمال مكاتب المدعي العام وإصدار مدونة القواعد الأخلاقية. وتنتهي وظيفة المدعي العام ونائب المدعي العام بناءً على طلب شخصي أو بعد استكمال مدة الخدمة أو بعد فقدان أهلية العمل أو عند إنهاء الخدمة. وتنتهي مدة خدمة المدعي العام أيضاً في حالة عدم انتخابه مرة أخرى وفي حالة عدم انتخاب نائب المدعي العام لوظيفة دائمة.
2- الهيكل السياسي
65- تنص المادة 1 من دستور جهورية صربيا([37]) على أن جمهورية صربيا دولة للشعب الصربي وجميع المواطنين الذين يعيشون فيها على أساس سيادة القانون والعدالة الاجتماعية ومبادئ الديمقراطية المدنية وحقوق وحريات الإنسان والأقليات، والالتزام بالمبادئ والقيم الأوروبية.
66- ودور الأحزاب السياسية في التشكيل الديمقراطي للإرادة السياسية للمواطنين مضمون ومعترف به في جمهورية صربيا. ويمكن إنشاء الأحزاب السياسة دون قيد. وتحظر أنشطة الأحزاب السياسية التي تهدف إلى قلب النظام الدستوري بالقوة أو انتهاك حقوق الإنسان أو الأقليات المكفولة، أو التحريض على الكراهية العنصرية أو القومية أو الدينية. ولا يجوز للأحزاب السياسية أن تمارس السلطة بصورة مباشرة أو تخضعها لسيطرتها([38]).
67- وينظِّم قانون الأحزاب السياسية([39]) إنشاء الأحزاب السياسية ومركزها القانوني وإدراجها في السجل أو شطبها وإنهاء وجود الأحزاب السياسية وغير ذلك من القضايا ذات الأهمية لأنشطة الأحزاب السياسية، وقد اعتمد هذا القانون يوم 12 أيار/مايو 2009 ودخل حيز التنفيذ يوم 23 تموز/يوليه 2010. والحزب السياسي من منظور هذا القانون هو منظمة من المواطنين الذين يتجمعون طوعاً وبحرية، وتنشأ هذه المنظمة بغرض تحقيق أهداف سياسية من خلال التشكيل الديمقراطي للإرادة السياسية للمواطنين والمشاركة في الانتخابات. وهذا القانون يعرِّف للمرة الأولى مصطلح الحزب السياسي للأقلية القومية باعتباره حزباً سياسياً تهدف أعماله بالتحديد، بالإضافة إلى الخصائص المذكورة أعلاه للحزب السياسي، إلى عرض وتمثيل مصالح أقلية قومية واحدة وحماية ودعم حقوق أفراد الأقلية القومية وفقاً للدستور والقانون والمعايير الدولية، على النحو المحدد في وثيقة تأسيسه وبرنامجه ونظامه الأساسي.
68- ومن الجديد في هذا القانون أنه يمكن إنشاء الحزب السياسي بعدد لا يقل عن 000 10 مواطن من مواطني جمهورية صربيا الراشدين وأصحاب القدرة على العمل، باستثناء الأحزاب السياسية للأقليات القومية التي يمكن أن تنشأ بما لا يقل عن 000 1 مواطن من جمهورية صربيا الراشدين وأصحاب القدرة على العمل. ويمكن إنشاء الحزب السياسي في جمعية تأسيسية من خلال اعتماد صك التأسيس والبرنامج والنظام الأساسي وانتخاب الأشخاص المصرّح لهم بتمثيل الحزب السياسي. ويتم إدراج الأحزاب السياسية في سجل الأحزاب السياسية لدى وزارة الإدارة العامة والحكم الذاتي المحلي. والعضوية في أي حزب سياسي عضوية حرة وطوعية، ويجوز لأي مواطن راشد في جمهورية صربيا ولديه القدرة على العمل أن يصبح عضواً في أي حزب سياسي بشروط متساوية يحدّدها النظام الأساسي. والاستثناء من هذه القاعدة هو أنه لا يجوز لقضاة المحكمة الدستورية أو القضاة أو المدّعين العامين أو أمين المظالم أو أعضاء قوة الشرطة والقوات المسلحة، الذين تتعارض وظائفهم بموجب القانون مع عضوية الحزب السياسي، الانضمام إلى الأحزاب السياسية.
69- وينص قانون الأحزاب السياسية على أن أنشطة الحزب السياسي لا يجوز أن تهدف إلى قلب النظام الدستوري بالقوة والانتقاص من السلامة الإقليمية لجمهورية صربيا أو التعدّي على حقوق الإنسان أو الأقليات المكفولة أو الحدّ أو التحريض على الكراهية العنصرية أو القومية أو الدينية. وتقرِّر المحكمة الدستورية حظر أعمال أي حزب سياسي، وتُحظَر الأحزاب التي تتناقَض أنشطتها مع التقييدات القانونية المذكورة أو التي تدخل في تحالفات سياسية أوسع في البلد أو في الخارج و/أو تنضم إلى حزب سياسي تتناقض أنشطته مع التقييدات القانونية المذكورة. وتقام الدعوى لحظر عمل أي حزب سياسي بناءً على اقتراح من الحكومة أو المدّعي العام للجمهورية أو الوزارة المسؤولة عن قضايا الإدارة.
70- وينص قانون الأحزاب السياسية على أن المنظمات السياسية التي لم يتم إدراجها في سجل المنظمات السياسية (488 منظمة سياسية) وسجل الاتحادات (154 اتحاداً سياسياً) وفقاً للوائح السارية سلفاً تواصل العمل إذا واءمت أنظمتها السياسية وصكوكها العامة مع أحكام القانون وقدّمت طلباً لإدراج هذه المواءمة في سجل الأحزاب السياسية في غضون ستة أشهر من بداية تنفيذ قانون الأحزاب السياسية. أما الأحزاب السياسية التي لا تتصرف وفقاً لهذا الحد الزمني القانوني فيتم شطبها من سجل المنظمات السياسية وسجل الاتحادات والمنظمات الاجتماعية والسياسية وتفقد مركزها ككيان اعتباري. وحتى 6 أيار/مايو 2010، تم إدراج ما مجموعه 72 حزباً سياسياً، منها 42 حزباً سياسياً للأقليات القومية، في سجل الأحزاب السياسية الذي تحتفظ به وزارة الإدارة العامة والحكم الذاتي المحلي.
(أ) حق الانتخاب
71- يضمن دستور جمهورية صربيا حق الانتخاب. ويحق لأي مواطن راشد ولديه القدرة على العمل في جمهورية صربيا أن يدلي بصوته وأن يتم انتخابه. والاقتراع عام ومتساوٍ للجميع، والانتخابات حرة ومباشرة ويجري التصويت بالاقتراع السري شخصياً. وتتحقق في الجمعية الوطنية، وفقاً للقانون([40])، المساواة والتمثيل للجنسين ولمختلف أفراد الأقليات القومية([41]).
72- وعملاً بقانون انتخاب النواب([42]) الذي يُنظِّم انتخاب نوّاب الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا، يشمل حق الانتخاب حق المواطن في أن يدلي بصوته وأن يتم انتخابه وأن يقترح مرشّحين وأن يتقدَّم للترشُّح وأن يتخذ قراراً بشأن المرشّحين المقترحين والقوائم الانتخابية المقترحة، وأن يوجّه أسئلة إلى المرشّحين علناً وأن يتم تزويده بالمعلومات السريعة والصادقة والكاملة والمحايدة عن برامج وأنشطة الأشخاص الذين يقدِّمون قوائم انتخابية وعن المرشّحين في هذه القوائم، وأن يمارس كذلك الحقوق الأخرى التي ينص عليها القانون([43]).
73- ويتمتع كل مواطن حاصل على الإقامة في جمهورية صربيا ويكون مواطناً فيها بالحق في التصويت وفي أن يتم انتخابه إذا كان راشداً وقادراً على العمل([44]). ويرد هذا الحكم نفسه في قانون الانتخابات المحلية([45])، الذي ينص على أن يكون المصوّتون والمرشّحون مقيمين في إقليم الدائرة الحكومية المحلية التي يُمارس فيها حق التصويت([46]). وينصّ قانون المساواة بين الجنسين([47]) على تدابير محدّدة لتأمين المساواة بين الجنسين أثناء الترشُّح لمنصب رئيس الجمهورية ومناصب النوّاب وأعضاء المجالس وكذلك أثناء تنفيذ العملية الانتخابية من خلال تشكيل وأعمال الهيئة المختصة بتنظيم الانتخابات.
74- وينصّ قانون انتخاب النواب على أن يُناط الإشراف العام على الأحزاب السياسية والمرشّحين ووسائط الإعلام أثناء الأنشطة الانتخابية للجنة المشرفة. وتتألف اللجنة المشرفة من 10 أعضاء ترشّح الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا نصفهم بناءً على اقتراح من الحكومة ويجري اختيار النصف الآخر بناءً على اقتراح مجموعات نواب الجمعية الوطنية الذين يتم اختيارهم من بين الموظفين العموميين المعروفين بشرط ألاّ يكون أعضاء هذه المجموعات أعضاءً في هيئات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات. وإذا أدى سلوك أحد الأشخاص المشاركين في حملة انتخابية إلى التحريض على العنف أو الكراهية القومية أو الدينية أو العنصرية أو عدم المساواة بين الجنسين فإن اللجنة المشرِفة المسؤولة عن الحملة الانتخابية تطلب دون تأخير إقامة دعوى أمام الهيئات المختصة([48]).
75- وينصّ قانون انتخاب النوّاب على توزيع المقاعد بين القوائم الانتخابية التي تحصل على 5 في المائة من الأصوات على الأقل من مجموع عدد المصوّتين المشاركين في التصويت في الدائرة. بيد أن هذا العدد لا ينطبق على الأحزاب السياسية للأقليات القومية وتحالفات هذه الأحزاب و/أو الأحزاب التي يتمثّل هدفها الرئيسي في تمثيل وتأييد مصالح أقلية قومية وحماية ودعم حقوق أفراد أقلية قومية عملاً بالمعايير القانونية الدولية. وتشارك الأحزاب السياسية للأقليات القومية وتحالفات هذه الأحزاب السياسية في توزيع المقاعد حتى لو حصلت على أقل من 5 في المائة من أصوات مجموع عدد المصوّتين المشاركين في التصويت. وتقرر لجنة الانتخابات الجمهورية ما إن كانت جهة ترشيح القائمة الانتخابية لها مركز الحزب السياسي لأقلية قومية و/أو تحالف من هذه الأحزاب السياسية عند إعلان القائمة الانتخابية، بناءً على اقتراح من جهة ترشيح القائمة الانتخابية التي يتعيَّن أن تتألّف عند تقديم القائمة الانتخابية([49]).
76- ويحتلّ نوّاب ستة أحزاب سياسية لأقليات قومية مقاعد في التشكيلة الحالية للجمعية الوطنية لجمهورية صربيا، وهي: تحالف هنغارّيو فويفودينا وحزب السنجق الديمقراطي والرابطة الديمقراطية للكروات في فويفودينا وحزب السنجق الليبرالي الاشتراكي وحزب العمل الديمقراطي وحزب السنجق الديمقراطي البوسني.
77- وينص قانون المساواة بين الجنسين([50]) على ضمان المساواة بين الجنسين في الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ولمناصب النوّاب وأعضاء المجلس حسب الأحكام المنظّمة للانتخابات ووفقاً لها. ويرد النص على المساواة بين الجنسين أثناء الترشيح للانتخابات في جميع الوظائف والترشيحات في هيئات السلطة العامة وفي المؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات. وبالإضافة إلى ذلك يتحقق ضمان المساواة بين الجنسين أثناء عملية الانتخابات من خلال تشكيل وأعمال الهيئة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات، امتثالاً للوائح التي تحكم الانتخابات.
78- ويندرج تنظيم الانتخابات ومراقبة قانونيتها في اختصاصات لجنة الانتخابات الجمهورية([51]) التي يتألف تشكيلها الدائم من رئيس و16 عضواً تسميهم الجمعية الوطنية، مع وجود ممثّل لكل جهات ترشيح القوائم الانتخابية في تشكيلها الموسَّع.
79- وينص قانون الانتخابات المحلية على انتخاب أعضاء جمعيات وحدات الحكم المحلي. وينتخب المواطنون أعضاء المجالس المحلية استناداً إلى حقهم الحر العام والمتساوي الذي يمارسونه مباشرة بالاقتراع السري. ولا يحق لأي شخص لأي سبب كان أن يمنع مواطناً عن التصويت أو يرغمه عليه أو أن يسأله عن تصويته أو أن يطلب منه الكشف عن تصويته أو توضيح أسباب عدم قيامه بالتصويت.
80- ويتوخّى قانون الانتخابات المحلية تطبيق نظام انتخابي نسبي ينطوي على أساليب التصحيح الملائمة في مرحلة الترشيح وتوزيع المقاعد بهدف إقامة سلطة محلية مستقرة وضمان التشغيل الفعال للوكالات المحلية.
81- وينصّ قانون الانتخابات المحلية على قيام وحدات الحكم المحلي التي يتألف سكانها من إثنيات مختلطة بالعمل على توفير تمثيل نسبي للأقليات القومية في جمعياتها. ويسهل تحقيق هذه النسبة في النظام الانتخابي النسبي. ويتوخّى القانون تطبيق ما يسمى بالعتبة الطبيعية في حالة أحزاب الأقليات القومية وتحالفاتها في توزيع المقاعد – أي عدد الأصوات التي يتم الحصول عليها بدون تطبيق العدد الاستبعادي كشرط للمشاركة في توزيع المقاعد([52]).
82- وينصّ قانون انتخاب رئيس الجمهورية([53]) على أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية على أساس الحقوق الانتخابية الشاملة والمتساوية في انتخابات حرة ومباشرة بالاقتراع السري الشخصي. ويحق لأي مواطن راشد في جمهورية صربيا ولديه القدرة على العمل الإدلاء بصوته وإمكانية انتخابه في وظيفة رئيس الجمهورية.
83- وتبيِّن أحكام الفصل الخامس عشر من القانون الجنائي([54]) الجرائم الجنائية التي تُرتَكَب ضد حقوق الانتخاب. وتتوخّى هذه الأحكام السجن لمدة تتراوح من 3 أشهر إلى 5 سنوات على انتهاكات الحق في الترشُّح في الانتخابات والحقوق الانتخابية وإعطاء أو تلقّي رشاوى تتعلق بالتصويت وسوء استعمال الحق في التصويت وتجميع سجلات ناخبين غير صحيحة ومنع التصويت وانتهاكات حرية التصويت وتزييف نتائج التصويت وتدمير وثائق التصويت.
(ب) وسائط الإعلام
84- يُنظِّم قانون الإعلام([55]) الحق في الإعلام باعتباره حقاً في حرية التعبير عن الأفكار، وكذلك حقوق والتزامات المشاركين في عملية الإعلام. ويشمل الحق في الإعلام بالتحديد حرية التعبير عن الأفكار، وحرية جمع الأفكار والمعلومات والآراء وبحثها ونشرها ونقلها إلى الآخرين، وحرية طبع وتوزيع الصُحُف وغيرها من وسائط الإعلام المطبوعة، وحرية إنتاج وإذاعة البرامج الإذاعية والتليفزيونية، وحرية تلقّي الأفكار والمعلومات والآراء، وكذلك حرية إقامة كيانات قانونية تعمل في الإعلام.
85- ويعرض قانون الإذاعة([56]) شروط وطريقة إجراء الأنشطة الإذاعية، تمشياً مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، وإنشاء وكالة الإذاعة الجمهورية ومؤسسات الخدمة الإذاعية العامة وإصدار تصاريح إذاعة البرامج الإذاعية والتليفزيونية وتنظيم الموضوعات الأخرى ذات الأهمية في مجال الإذاعة. ويشترط أن تحصل محطة الإذاعة مسبقاً على تصريح لإذاعة البرامج، وهو تصريح يصدر عن الهيئة التنظيمية المختصة في مجال الاتصالات – وهي وكالة الاتصالات الجمهورية، بناءً على طلب وكالة الإذاعة الجمهورية، استناداً إلى خطة توزيع الترددات الراديوية التي تعتمدها الوزارة المسؤولة عن قطاع الاتصالات. ولا يجوز أن يكون الحاصل على التصريح من الأحزاب أو المنظمات السياسية والكيانات القانونية التي تؤسسها الأحزاب السياسية، أو الشركات أو المؤسسات أو الكيانات الأخرى التي تنشئها الجمهورية، باستثناء مؤسسات الخدمة الإذاعية العامة. وتصدر التصاريح من خلال مزادات علنية.
‘1‘ الكنائس والطوائف الدينية
86- يُنظِّم قانون الكنائس والطوائف الدينية([57]) المعتمد في نيسان/أبريل 2006 وضع الكنائس والطوائف الدينية في جمهورية صربيا. والكنائس والطوائف الدينية مستقلة عن الدولة وهي متساوية جميعاً أمام القانون. والكنائس والطوائف الدينية حرة ومستقلة في تحديد هويتها. ويحق للكنائس والطوائف الدينية أن تقوم بتنظيم وتسيير شؤونها الداخلية والعامة بصورة مستقلة. وتتمتع الكنائس والطوائف الدينية المسجّلة عملاً بالقانون بمركز الكيان القانوني. ويجوز للوحدات التنظيمية والمؤسسات التابعة للكنائس والطوائف الدينية أن تحصل على مركز الكيان الاعتباري امتثالاً للوائح المستقلة الصادرة عن الكنيسة و/أو الطائفة الدينية، استناداً إلى قرار الهيئة المختصة للكنيسة أو الطائفة الدينية. وتدير الوزارة المسؤولة عن الشؤون الدينية سجل الكنائس والطوائف الدينية.
‘2‘ رابطات المواطنين
87- ينظِّم قانون الرابطات([58]) المعتمد في تموز/يوليه 2009، والذي دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010، إنشاء الرابطات ومركزها القانوني وإدراجها في السجل وشطبها منه، والعضوية والهيئات، وتعديلات المركز وإنهائه وكذلك القضايا الأخرى المتصلة بأعمال الرابطات. وينظّم القانون أيضاً مركز وأنشطة الرابطات الأجنبية في جمهورية صربيا. والرابطة هي من الناحية القانونية منظمة طوعية غير حكومية ولا تستهدف الربح وتنشأ على أساس تجمُّع عدد من الأشخاص الطبيعيين أو الكيانات الاعتبارية، وتقام لإحراز أهداف ومصالح مشتركة محدّدة أو عامة، لا يحظرها القانون أو الدستور. ومن العناصر الجديدة ذات الصلة التي أدخلها القانون أن الرابطات تنشأ قبل إدراجها في السجل وأنها تحصل على مركز الكيان الاعتباري بمجرد إدراجها في السجل. أما الرابطات التي لا يتم إدراجها في السجل، وبالتالي لا تحصل على مركز الكيان الاعتباري، فهي تخضع لأحكام شراكة المواطنين.
88- وقانون رابطات المواطنين يبسّط إلى حدٍ كبير شروط إنشاء الرابطات بمعنى أن الرابطة يمكن أن ينشئها ثلاثة أشخاص طبيعيين أو قادرين على العمل و/أو ثلاثة كيانات قانونية، بدلاً من العدد الذي كان محدداً من قبل وهو “10 أشخاص ومواطنين قادرين على العمل”. ويسمح القانون بأن ينشئ الأحداث فوق سن 14 سنة رابطات بموافقة مكتوبة وموثّقة من ممثليهم القانونيين. ويمكن أن يصبح أي شخص عضواً في رابطة بموجب شروط متساوية يحدّدها النظام الأساسي. ويجوز لأي شخص طبيعي أن يصبح عضواً في رابطة بغض النظر عن عمره، شريطة قيام الحدث فوق سن 14 سنة، عند الانضمام و/أو العضوية في الرابطة، بتقديم بيان موثَّق صادر عن الممثل القانوني للحدث.
89- وأنشأ قانون الرابطات إطاراً تقعيدياً يجيز للمرة الأولى أن تقوم الرابطة الأجنبية و/أو فرعها في جمهورية صربيا بأنشطة في أراضي جمهورية صربيا بشرط الإدراج مُسبقاً في سجل الرابطات الأجنبية. وبالإضافة إلى ذلك ينظِّم القانون للمرة الأولى مسألة الحصول على أصول وإجراء أنشطة الرابطة. وينصّ القانون على أن أي رابطة تستطيع الحصول على أصول من رسوم العضوية والهبات الطوعية والمنح والهدايا (النقدية أو العينية) والإعانات المالية والإرث وفوائد الإيداعات والإيجارات والعوائد أو بأي طريقة قانونية أخرى. ويمكن لأي رابطة أن تجري أنشطتها لتحقيق الأهداف المعروضة في نظامها الأساسي. ويجوز لأي رابطة أن تقوم مباشرة بأنشطة اقتصادية بحجم صغير و/أو بالقدر اللازم لتحقيق أهداف الرابطة. ومع وضع ذلك في الاعتبار، تقع على الرابطة مسؤولية الاحتفاظ بسجلات أعمالها وإعداد تقارير مالية وتخضع لمراجعة تقاريرها المالية امتثالاً للوائح المحاسبة والمراجعة.
90- وينصّ قانون الرابطات على أنه لا يجوز أن تكون أهداف وأنشطة الرابطات موجَّهة إلى قلب النظام الدستوري والسلامة الإقليمية لجمهورية صربيا بالعنف أو انتهاك حقوق الإنسان أو الأقليات المكفولة أو التحريض على عدم المساواة أو على الكراهية والتعصُّب على أساس عنصري أو قومي أو ديني أو أي صفة أخرى أو أي انتماء آخر، بما في ذلك الجنس والنوع والخصائص أو القدرات الجسدية أو العقلية أو غيرها. وبالإضافة إلى ذلك يجوز لفرع أي رابطة أجنبية أن يعمل بحرية في جمهورية صربيا إذا كانت أهدافه وعملياته لا تتعارض مع الدستور وقانون الرابطات والمعاهدات الدولية التي وقّعتها جمهورية صربيا واللوائح الأخرى.
91- وتتخذ المحكمة الدستورية قرار حظر عمل الرابطات والمكاتب الفرعية للرابطات الأجنبية. وينصّ القانون على أن دعوى حظر عمل الرابطات و/أو ممثلي الرابطات الأجنبية يمكن أن تقام بناءً على اقتراح من الحكومة أو المدّعي العام للجمهورية أو الوزارة المسؤولة عن الشؤون الإدارية أو الوزارة المسؤولة عن الميدان الذي تغطيه أهداف الرابطة أو مسجِّل سجل الرابطات و/أو مسجِّل سجل الرابطات الأجنبية. ويمكن إقامة وتطبيق إجراء حظر العمل ضد الرابطات التي لا تتمتع بمركز الكيان الاعتباري. وتحتفظ وكالة السجلات التجارية بسجل الرابطات وسجل الرابطات الأجنبية باعتبار أن هذه الوكالة هي هيئة مختصة بشؤون الإدارة العامة في إطار ولاية وزارة الإدارة العامة والحكم المحلي.
92- بيد أن القطاع المدني يرى أن القانون ليس محدّداً بدرجة كافية من ناحية أساليب تمويل رابطات المواطنين واستعمال الفضاء العام. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللوائح التي تنص على قيام المنظمات غير الحكومية بدفع ضريبة تبلغ 3 في المائة على المنح التي تعتَبر هدايا لا تزال نافذة، في حين لا ينطبق هذا الالتزام في حالة تلقي الدولة مِنحاً لتنفيذ المشاريع.
93- ويُخصص قانون ميزانية جمهورية صربيا أموالاً لحساب أنشطة القطاع المدني في كل سنة ميزانية. وتحدِّد جميع الوزارات المختصة المبالغ المخصصة في مواردها من الميزانية لاستخدامها لهذه الأغراض أثناء سنة الميزانية الجارية. وهناك اتجاه واضح في زيادة الأموال المخصصة للمنظمات غير الحكومية.
94- والتعاون بين الدولة والقطاع المدني في مختلف مجالات حماية حقوق الإنسان آخذ في الزيادة. وفي هذا السياق، وقَّعت وزارة حقوق الإنسان والأقليات، نيابة عن الحكومة، مذكرة تعاون مع 148 منظمة غير حكومية يوم 9 شباط/فبراير، وتُلزِم هذه المذكرة الموقِّعين على تأمين التبادل المنتظم للمعلومات في المستقبل بشأن الأنشطة المتعلقة بإعداد القوانين والاستراتيجيات واعتمادها وتنفيذها في مجال احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وكذلك إعداد التقارير عن تحقيق الالتزامات الدولية التي يتم الاضطلاع بها والأنشطة الأخرى المندرجة في ولاية الوزارة. وتُلزِم مذكرة التفاهم الوزارة بالعمل على تحسين نظم تقديم التقارير من خلال الإشراف المستمر على حالة حقوق الإنسان وتعيين الانتهاكات المحتملة.
‘3‘ جيش صربيا
95- يدافع جيش صربيا عن البلد ضد التهديدات المسلّحة الخارجية ويؤدّي المهام والتكليفات الأخرى وفقاً للدستور والقانون ومبادئ القانون الدولي التي تحكم استعمال القوة([59]).
96- وعملاً بالتنظيم المنقّح لجيش جمهورية صربيا تتألف الخدمات العسكرية مما يلي: القوات البرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي. وأفرع الجيش هي: المشاة ووحدات المدرعات والمدفعية والمهندسون ووحدات الصواريخ – المدفعية للعمليات المضادة للطائرات، والطيران، والوحدات النهرية، ووحدات العمليات الإلكترونية. وتنقسم خدمات جيش جمهورية صربيا إلى خدمات عامة وخدمات لوجستية. وتشمل الخدمات العامة: الموارد البشرية، والاتصالات، والمخابرات، والأمن، ونظم الحاسوب، والحرب الذرية – البيولوجية – الكيميائية، والاستطلاع الجوي والتبليغ، والخدمة الجيوديسية والخدمة القانونية والمالية وخدمة الأرصاد الجوية والملاحة، في حين تنقسم الخدمات اللوجستية إلى: الخدمة التقنية وفيلق الخدمات وخدمات الإصحاح والنقل والخدمة البيطرية وخدمة التشييد.
- (1) دستور جمهورية صربيا، المادة 1.
- (2) دستور جمهورية صربيا، المادة 203.
- (3) دستور جمهورية صربيا، المادة 4.
- (4) دستور جمهورية صربيا، المادة 98.
- (5) دستور جمهورية صربيا، المادة 100(1).
- (6) دستور جمهورية صربيا، المادة 125، الفقرتان 2 و3.
- (7) دستور جمهورية صربيا، المادة 111.
- (8) دستور جمهورية صربيا، المادة 112.
- (9) دستور جمهورية صربيا، المادة 114، الفقرة 1؛ والمادة 116، الفقرة 1.
- (10) دستور جمهورية صربيا، المادة 136.
- (11) دستور جمهورية صربيا، المادة 198.
- (12) دستور جمهورية صربيا، المادة 183، الفقرة 1.
- (13) دستور جمهورية صربيا، المادة 184، الفقرة 1.
- (14) دستور جمهورية صربيا، المادة 185، الفقرتان 1 و3.
- (15) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 99/09.
- (16) المادة 2، الفقرة 1.
- (17) المادة 8.
- (18) دستور جمهورية صربيا، المادة 142.
- (19) دستور جمهورية صربيا، المادة 143.
- (20) دستور جمهورية صربيا، المادة 145.
- (21) المادة 149.
- (22) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 116/08.
- (23) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 116/08.
- (24) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 116/08 و104/09.
- (25) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 116/08 و104/09.
- (26) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 116/08 و104/09.
- (27) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 116/08.
- (28) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 111/09.
- (29) قانون تنظيم المحاكم (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 116/08 المادة 11، الفقرتان 3 و4).
- (30) دستور جمهورية صربيا، المادة 153، الفقرة 1.
- (31) دستور جمهورية صربيا، المادة 153، الفقرات 2 و3 و4 و5.
- (32) دستور جمهورية صربيا، المادة 166.
- (33) قانون المحكمة الدستورية (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 109/07).
- (34) دستور جمهورية صربيا، المادة 156.
- (35) قانون مكتب المدعي العام (الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 116/08 والعدد 104/09). المادة 13، الفقرة 1(2) والمادة 22، الفقرة (2).
- (36) قانون مجلس الدولة للادعاء، المادة 2، الفقرة 1 والمادة 5، الفقرة 1(2).
- (37) المادة 1.
- (38) دستور جمهورية صربيا، المادة 5.
- (39) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 36/09.
- (40) المادة 52.
- (41) المادة 100، الفقرة 2.
- (42) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العددان 35/00 و18/04.
- (43) المادة 9.
- (44) المادة 10.
- (45) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 129/07.
- (46) المادة 6.
- (47) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 104/09، المادة 37.
- (48) المادة 99 والمادة 100، الفقرة 2.
- (49) المادة 81.
- (50) المادة 37.
- (51) قانون انتخابات النواب، المادة 33(1).
- (52) المادة 9 من قانون الانتخابات المحلية المتعلقة بالمادة 80 من دستور جمهورية صربيا.
- (53) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 111/07، المادتان 1 و2.
- (54) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، الأعداد 85/05 و88/05 و107/05 و72/09، المواد من 154 إلى 162.
- (55) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، الأعداد 43/03 و61/05 و71/9.
- (56) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، الأعداد 42/02 و97/04 و76/05 و62/06 و85/06 و86/06 و41/09 والمواد 39 و42 و49(1).
- (57) المادتان 6 و9(2) والمادة 17.
- (58) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 51/09.
- (59) دستور جمهورية صربيا، المادة 139.