الإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جمهورية صربيا

حقوق الإنسان في جمهورية صربيا

     “حقوق الإنسان في جمهورية صربيا”.. ألف-   قبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان

                 الالتزامات الدولية

97-   امتثالاً لدستور جمهورية صربيا تشكِّل القواعد المقبولة عموماً في القانون الدولي والمعاهدات الدولية المعتَرَف بها جانباً لا يتجزأ من النظام القانوني لجمهورية صربيا وتُطبَّق هذه القواعد تطبيقاً مباشراً. ويجب أن تمتثل المعاهدات الدولية التي يتم التصديق عليها للدستور([1]).

98-   وجمهورية صربياً طرف في سبع معاهدات دولية أساسية لحقوق الإنسان: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاه الاختياريان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولها الاختياري([2])، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاها الاختياريان. وصدَّقت جمهورية صربيا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في عام 2009. ووقّعت جمهورية صربيا على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وعلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

99-   وجمهورية صربيا عضو في الاتفاقية الخاصة بالرقّ والبروتوكول المتصل بها؛ والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؛ واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير؛ واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ والاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية؛ والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول المتصل بها؛ ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ وفي عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

100- وقد صدَّقت جمهورية صربيا على 33 اتفاقية لمجلس أوروبا. وفي كانون الأول/ديسمبر 2003 صدَّقت جمهورية صربيا على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها الثلاثة عشر. ودخلت الاتفاقية حيِّز التنفيذ في 4 آذار/ مارس 2004. وتم التصديق على البروتوكول رقم 14 لهذه الاتفاقية في نيسان/أبريل 2005. وأُبدِيَت تحفّظات على الاتفاقية في صدد الاحتجاز الإلزامي (الذي تنص عليه الفقرة 1 من المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية)، وأحكام الشفافية في المنازعات الإدارية في جمهورية صربيا وبعض أحكام قانون الجنح([3]). وفي غضون ذلك انتهى العمل بالتحفُّظ المتعلِّق بالاحتجاز الإلزامي. وصدَّقت جمهورية صربيا أيضاً على الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة والميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات واتفاقية مجلس أوروبا الإطارية لحماية الأقليات القومية والميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقّح.

 

       باء-   الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

          1-   الهيكل القانوني

101- النظام القانوني لجمهورية صربيا نظام متماثل والدستور هو الوثيقة القانونية العليا في جمهورية صربيا. ويجب أن تمتثل جميع القوانين والوثائق العامة الأخرى الصادرة في جمهورية صربيا للدستور. ولا يجوز أن تكون القوانين والوثائق العامة الأخرى التي تسنها جمهورية صربيا متناقضة مع المعاهدات الدولية التي تم التصديق عليها ومبادئ القانون الدولي المقبولة عموماً([4]).

102- ويجب أن تمتثل للقانون جميع اللوائح في جمهورية صربيا وكذلك الوثائق العامة للمنظمات التي تُفَوَّض لها سلطات عامة والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والرابطات المدنية والاتفاقات الجماعية. ويجب أن تمتثل للقانون جميع النظم الأساسية والقرارات وغيرها من الوثائق العامة للمقاطعتين المتمتعتين بالحكم الذاتي ووحدات الحكم الذاتي المحلي. ويجب أن تمتثل جميع الوثائق العامة للمقاطعتين المتمتعتين بالحكم الذاتي ووحدات الحكم الذاتي المحلي لأنظمتها الأساسية([5]).

103- وتُنشَر جميع القوانين والوثائق العامة الأخرى قبل دخولها حيِّز التنفيذ. ويُنشَر الدستور والقوانين واللوائح في جمهورية صربيا في الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، وتُنشَر النظم الأساسية والقرارات وغيرها من الوثائق العامة للمقاطعتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في الجريدة الرسمية الإقليمية. وتُنشَر النظم الأساسية والوثائق العامة لوحدات الحكم الذاتي المحلي في الجرائد الرسمية المحلية. ولا تدخل القوانين والوثائق العامة الأخرى حيِّز التنفيذ قبل ثمانية أيام من تاريخ نشرها ولا يجوز أن تدخل حيِّز التنفيذ إلاّ إذا كانت هناك أسباب خاصة تبرّر ذلك على النحو المنصوص عليه وقت اعتمادها([6]).

104- ولا يجوز أن يكون للقوانين والوثائق العامة الأخرى أثر رجعي. ويمكن في ظروف استثنائية أن يكون لبعض أحكام القانون أثر رجعي، إذا كان ذلك مطلوباً لتحقيق الصالح العام على النحو المحدَّد أثناء اعتماد أي قانون بعينه. ولا يجوز أن يكون لأي حكم في القانون الجنائي أثر رجعي إلا إذا كان ذلك لصالح الجاني([7]).

 

          2-   حقوق الإنسان ودستور جمهورية صربيا

105- الجزء الثاني من دستور جمهورية صربيا مخصص لقضايا حقوق الإنسان والأقليات. ويضمن الدستور الكرامة وحرية النماء الشخصي، والحق في الحياة، وحرمة السلامة الجسدية والعقلية، وحظر الرقّ والاستعباد والسخرة، والحق في الحرية والأمن، والمعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من الحرية، والحقوق الإضافية في حالة الحبس بدون قرار من محكمة وعدم جواز الاحتجاز إلاّ بقرار من المحكمة ومحدودية فترة الاحتجاز، والحق في محاكمة عادلة، والحقوق الخاصة للأشخاص المتهمين بجرائم، والتيقن القانوني في القانون الجنائي، والحق في إعادة التأهيل والتعويض، والحق في الحماية المتساوية والانتصاف القانوني، والحق في الشخصية القانونية، والحق في الجنسية، وحرية الحركة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات، ووسائل الاتصال الأخرى، وحماية البيانات الشخصية، وحرية الفكر والضمير والمعتقد والكنائس والطوائف الدينية، والاستنكاف الضميري، وحرية الفكر والتعبير، وحرية التعبير عن الانتماء القومي، وتعزيز احترام التنوّع، وحظر التحريض على الكراهية الإثنية والعنصرية والدينية، والحق في المعلومات؛ والحق الانتخابي، والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، وحرية التجمّع، وحرية تكوين الجمعيات، والحق في تقديم التماسات، والحق في اللجوء، والحق في الملكية، والحق في الميراث، والحق في العمل، والحق في الإضراب، والحق في عقد الزواج والمساواة بين الزوجين، وحرية قرار الإنجاب، وحقوق الأطفال، وحق وواجبات الأبوين، والحماية الخاصة للأسرة والأم والأب الوحيد والطفل، والحق في المعونة القانونية، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية، وتأمين المعاش التقاعدي، والحق في التعليم، واستقلالية الجامعة، وحرية الإبداع العلمي والفني، والبيئة الصحية([8]).

106- ويضمن دستور جمهورية صربيا حقوقاً خاصة فردية أو جماعية للأفراد الذين ينتمون إلى أقليات قومية، بالإضافة إلى الحقوق المضمونة لجميع المواطنين. ويتم احترام الحقوق الفردية بصورة منفردة والحقوق الجماعية بالاشتراك مع الآخرين وفقاً للدستور والقانون والمعاهدات الدولية. والأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات قومية يشاركون في صنع القرارات أو يتخذون قراراتهم بصورة مستقلة بشأن بعض القضايا المتصلة بثقافتهم وتعليمهم وإعلامهم والاستعمال الرسمي للغاتهم وحروف كتابتها من خلال حقوقهم الجماعية وفقاً للقانون. ويجوز للأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات قومية انتخاب مجالسهم الوطنية الخاصة وفقاً لممارسة حق الحكم الذاتي في ميدان الثقافة والتعليم والإعلام والاستعمال الرسمي للغاتهم وحروف كتابتها، وفقاً للقانون([9]). ويضمن الدستور لأفراد الأقليات القومية حظر التمييز والمساواة في أداء الوظائف العامة وحظر الاستيعاب القسري، والحق في الحفاظ على السمات الخاصة بهم، والحق في تكوين الجمعيات والتعاون مع مواطنيهم والحق في تنمية روح التسامح([10]).

          3-   اللوائح الوطنية المتصلة بحماية حقوق الإنسان

107- اعتَمدَت جمهورية صربيا عدداً كبيراً من القوانين واللوائح الأخرى التي تنظِّم قطاعات محددة من حقوق الإنسان، مثل: قانون اللاجئين([11])، وقانون الإذاعة، وقانون حماية حقوق وحريات الأقليات القومية([12])، وقانون الإعلام، وقانون منع العنف وسوء السلوك في الأنشطة الرياضية([13])، وقانون المسؤولية عن انتهاك حقوق الإنسان([14])، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات التي تهم الجمهور([15])، وقانون حماية البيئة([16])، وقانون تنظيم هيئات الدولة واختصاصاتها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة([17])، وقانون العمالة والتأمين ضد البطالة([18])، وقانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي([19])، والقانون الجنائي، وقانون الجانحين الأحداث مرتكبي الأفعال الإجرامية والحماية الجنائية والقانونية للجانحين الأحداث([20])، وقانون الجزاءات الجنائية([21])، وقانون الجرائم([22])، وقانون تنظيم هيئات الدولة لمكافحة جرائم التكنولوجيا العالية واختصاصاتها([23])، وقانون أمين المظالم([24])، وقانون الأسرة([25])، وقانون العمل([26])، وقانون الإجراءات المدنية([27])، وقانون التعليم الأوّلي، وقانون التعليم الثانوي، وقانون التعليم الجامعي([28])، وقانون الرعاية الصحية([29])، وقانون الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي للمواطنين، وقانون التأمين الصحي([30])، وقانون الشرطة([31])، وقانون جنسية جمهورية صربيا([32])، وقانون منع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة([33])، وقانون اللجوء([34])، وقانون رابطات المواطنين([35])، وقانون المحكمة الدستورية([36])، وقانون جوازات السفر([37])، وقانون حماية البيانات الشخصية([38])، وقانون تنظيم المحاكم، وقانون القضاة، وقانون الأجانب، وقانون وكالة مكافحة الفساد([39])، وقانون مبادئ النظام التعليمي، وقانون حظر التمييز([40])، وقانون المساواة بين الجنسين، وقانون مجالس الأقليات القومية([41])، وقانون سجل المواليد([42])، وقانون الأحزاب السياسية، وقانون الرابطات. وأدّى اعتماد القوانين المذكورة أعلاه إلى تنسيق تشريعات جمهورية صربيا مع المعايير الدولية والأوروبية في مجال حقوق الإنسان.

108- واعتمدت حكومة جمهورية صربيا عدداً من الاستراتيجيات المتصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مثل: ورقة استراتيجية الحد من الفقر، واستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر في جمهورية صربيا، والاستراتيجية الوطنية لحل قضايا اللاجئين والمشردين داخلياً، والاستراتيجية الوطنية لتحسين صحة الشباب، والاستراتيجية الوطنية للمسنين، والاستراتيجية الوطنية للإصلاح القضائي، واستراتيجية تنمية الرعاية الاجتماعية، واستراتيجية العمالة الوطنية 2005-2010، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وخطة العمل الوطنية لصالح الأطفال، واستراتيجية وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في جمهورية صربيا، واستراتيجية تطوير التدريب المهني في جمهورية صربيا، واستراتيجية النمو السكاني، واستراتيجية الشباب الوطنية، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لوقاية وحماية الأطفال من العنف واستراتيجية التحسين المستمر لنوعية الرعاية الصحية وأمن المرضى، والاستراتيجية الوطنية لدعم وضع المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين، واستراتيجية العمالة الوطنية 2005-2010، واستراتيجية الصحة العامة في جمهورية صربيا، واستراتيجية تحسين وضع الروما في جمهورية صربيا، واستراتيجية إعادة إدماج العائدين على أساس اتفاقات إعادة الدخول، واستراتيجية السلامة والصحة في العمل في جمهورية صربيا 2009-2012 واستراتيجية إدارة الهجرات.

          4-   تقييد حقوق الإنسان والاستثناء منها

109- عملاً بدستور جمهورية صربيا يمكن بموجب القانون تقييد حقوق الإنسان والأقليات التي يضمنها الدستور إذا سمح الدستور بهذه التقييدات وللأغراض التي يسمح بها الدستور، بالقدر اللازم للوفاء بالغرض الدستوري من التقييد في مجتمع ديمقراطي وبدون التعدي على جوهر الحق المضمون. ولا يمكن تخفيض المستوى المتحقق من حقوق الإنسان والأقليات. وفي حالة تقييد حقوق الإنسان والأقليات تلتزم جميع هيئات الدولة، وخاصة المحاكم، بالنظر في جوهر الحق المقيَّد وملاءمة التقييد وطبيعة ومدى هذا التقييد وعلاقة التقييد والغرض منه وإمكانية تحقيق غرض التقييد من خلال اتباع أساليب أقل تقييداً([43]).

110- ويسمح دستور جمهورية صربيا بالاستثناء من حقوق الإنسان والأقليات التي يضمنها الدستور، بعد إعلان حالة الحرب وحالة الطوارئ، على أن يكون الاستثناء بالنطاق الضروري فقط. والتدابير المنصوص عليها للاستثناء لا تنشئ أي اختلافات بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء القومي أو الأصل الاجتماعي. ويتوقف مفعول هذه التدابير بمجرد نهاية حالة الطوارئ أو الحرب([44]).

111- وعملاً بدستور جمهورية صربيا تعلن الجمعية الوطنية حالة الحرب ولها عند القيام بذلك أن تحدد تدابير الاستثناء من حقوق الإنسان والأقليات المضمونة بموجب الدستور([45]). وإذا لم تتمكن الجمعية الوطنية من الانعقاد يقوم رئيس الجمهورية مع رئيس الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء بالبت في التدابير التي تتيح الاستثناء من حقوق الإنسان والأقليات المضمونة بموجب الدستور([46]). وعندما تتمكن الجمعية الوطنية من الانعقاد فإنها تتحقق من صحة جميع التدابير المفروضة في فترة حالة الحرب([47]).

112- وتعلن الجمعية الوطنية حالة الطوارئ إذا “تهدد بقاء الدولة أو المواطنين بخطر عام” ويمكن لها عندئذ أن تحدد التدابير المستخدمة للاستثناء من حقوق الإنسان والأقليات التي يضمنها الدستور([48]). ويظل القرار بشأن حالة الطوارئ سارياً لمدة 90 يوماً كحد أقصى ويمكن تمديده لمدة 90 يوماً أخرى([49]). وإذا لم تتمكن الجمعية الوطنية من الانعقاد، يتخذ رئيس الجمهورية مع رئيس الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء قرار إعلان حالة الطوارئ، في حين تستطيع الحكومة فرض التدابير التي تتيح الاستثناء من حقوق الإنسان والأقليات، مع اشتراك رئيس الجمهورية في التوقيع عليها([50]). ويجب تقديم القرار إلى الجمعية الوطنية للتحقق منه في غضون 48 ساعة من تاريخ اعتماده، أي بمجرد تمكن الجمعية الوطنية من الانعقاد. وفيما يتعلق بحالة الطوارئ، يرد النص صراحة على أنه إذا لم تتمكن الجمعية الوطنية من التحقق من قرار إعلان حالة الطوارئ، فإن هذا القرار ينتهي مفعوله بعد اكتمال أول جلسة تعقدها الجمعية الوطنية بعد إعلان حالة الطوارئ، وينتهي مفعول تدابير الاستثناء من حقوق الإنسان والأقليات بعد 24 ساعة من بداية أول جلسة تعقدها الجمعية الوطنية بعد إعلان حالة الطوارئ([51]). وتظل تدابير الاستثناء من حقوق الإنسان والأقليات سارية لمدة 90 يوماً على الأكثر ويجوز “تمديدها بموجب نفس الشروط”([52]).

113- ولا يسمح بتدابير الاستثناء بأي حال من الأحوال فيما يتصل بما يلي: الحق في الكرامة وحرية نماء الأفراد، والحق في الحياة، والحق في حرمة السلامة الجسدية والعقلية؛ وحظر الرق، والسخرة والعمل القسري؛ والحق في المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من الحرية؛ والحق في محاكمة عادلة؛ والحق في اليقين القانوني في القانون الجنائي؛ والحق في الشخصية القانونية؛ والحق في الجنسية؛ وحرية الفكر والضمير والدين؛ والحق في الاستنكاف الضميري؛ والحق في حرية التعبير عن الانتماء القومي؛ وحظر التحريض على الكراهية العنصرية والإثنية والدينية؛ والحق في الدخول في الزواج والمساواة بين الزوجين؛ وحرية الإنجاب؛ وحقوق الطفل؛ وحظر الاستيعاب القسري.

          5-   التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية التي تتناول حقوق الإنسان

          (أ)   التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة

114- قام التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة استناداً إلى القانون الخاص بالتعاون مع المحكمة الدولية من أجل الملاحقة الجنائية للأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لقانون الإنسان الدولي المرتكبة في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991([53]).

115- وهيئات الدولة التابعة لجمهورية صربيا والمكلَّفة بالتعاون مع المحكمة هي: المجلس الوطني للتعاون مع المحكمة ومكتب المجلس الوطني وفريق تنفيذ خطة العمل. وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي مكتب المدعي العام لجرائم الحرب في جمهورية صربيا ومكتب الكشف عن جرائم الحرب التابع لوزارة الداخلية ومجلس الأمن الوطني ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووكالة معلومات الأمن ومجلس جرائم الحرب في محكمة مقاطعة بلغراد ووحدة حماية الشهود دوراً هاماً يتصل بالتعاون مع المحكمة، الذي يجري في إطار مكتب الكشف عن جرائم الحرب التابع لوزارة الداخلية.

116- وتتمثل أشكال التعاون فيما يلي: تقديم الوثائق إلى المحكمة وإعفاء الأشخاص من التزام حفظ الأسرار حتى يتمكنوا من الإدلاء بالشهادة في الإجراءات المقامة في المحكمة، وتقديم أوامر الحضور وغيرها من التبليغات القضائية للأشخاص في إقليم جمهورية صربيا، وتوفير الحماية للشهود وأفراد أسرهم، ومراقبة المتهمين الذين يفرج عنهم مؤقتاً ويقيمون في إقليم جمهورية صربيا، والتراسل والاتصال المباشر مع مكتب المدعي العام للمحكمة وأمانتها ورئاستها، بما في ذلك جميع أشكال المساعدة التقنية المطلوبة، وتوفير الدعم والتعاون في البحث عن المتهمين الهاربين لنقلهم إلى المحكمة، والأشكال الأخرى من التعاون مثل التعاون المباشر بين مكتب المدعي العام لجرائم الحرب ومكتب المدعي العام للمحكمة عن طريق تبادل البيانات المتضمنة في قواعد البيانات الإلكترونية لهاتين المؤسستين وأنشطتهما.

117- وتلقت جمهورية صربيا أكثر من 800 1 طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة للحصول على المساعدة منذ إقامة هذا التعاون بين جمهورية صربيا والمحكمة. وكان موضوع هذه الطلبات هو تقديم الوثائق اللازمة لكي يستطيع مكتب المدعي العام بالمحكمة تجهيز الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة وكذلك السماح بالاطلاع على محفوظات الهيئات الحكومية في جمهورية صربيا وإعفاء الشهود من الالتزام بحفظ الأسرار. واستجابت جمهورية صربيا بالكامل لكل هذه الطلبات تقريباً، وكانت الطلبات الأخيرة وحدها هي التي لا تزال قيد التنفيذ.

118- وأبرمت جمهورية صربيا ومكتب المدعي العام للمحكمة اتفاقاً بشأن الطرائق العملية للاطلاع على محفوظات الهيئات الحكومية في عام 2006. وحتى الآن سُمح بالاطلاع على محفوظات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومكتب رئيس جمهورية صربيا وحكومة جمهورية صربيا ووكالة معلومات الأمن والهيئات الحكومية المختصة الأخرى التي قد تكون مصادر معلومات هامة لمحققي المحكمة. وقام ممثلو المحكمة بإجراء 26 زيارة إلى محفوظات هيئاتنا الحكومية حتى الآن.

119- وقامت حكومة جمهورية صربيا بإعفاء أكثر من 500 شخص من الالتزام بحفظ الأسرار الحكومية والرسمية والعسكرية منذ إنشاء المجلس الوطني بالتعاون مع المحكمة، مما أتاح لهم الإدلاء بأقوالهم في الإجراءات المقامة أمام المحكمة بصفة شهود. وينبغي أن نذكر أن جميع الأشخاص الذين طلب مكتب المدعي إعفاءهم من الالتزام بحفظ الأسرار قد تم إعفاؤهم من هذا الالتزام بدون استثناء، مما أتاح لهم الإدلاء بشهادتهم في الإجراءات المرفوعة أمام المحكمة.

120- وتم تنفيذ قانون التدابير المتصلة بممتلكات الأشخاص الذين وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم جمهورية يوغوسلافيا السابقة منذ 1991، وذلك بهدف البحث بكفاءة عن الهاربين والقبض عليهم([54]). وبالإضافة إلى ذلك دخل قانون تعديلات قانون تنظيم الهيئات الحكومية واختصاصاتها في إجراءات جرائم الحرب([55]) منذ عام 2007، وبذلك نقلت بالفعل الاختصاصات في الإجراءات المقامة ضد الأشخاص المتهمين بالمشاركة في إخفاء الأشخاص الذين وجِّهت إليهم اتهامات أمام المحكمة إلى المؤسسات المتخصصة بالتحقيق في جرائم الحرب (دائرة جرائم الحرب في وزارة الداخلية في جمهورية صربيا ومكتب المدعي العام لجرائم الحرب في جمهورية صربيا ومجلس جرائم الحرب في محكمة بلغراد المحلية). واستناداً إلى ذلك أقيمت دعاوى ضد أشخاص اتهموا بالمساعدة في إخفاء اثنين من المتهمين أمام هيئات قضائية مختصة في جمهورية صربيا.

121- وألقي القبض على إثني عشر شخصاً في إقليم جمهورية صربيا حتى الآن من بين الأشخاص الذين وجهت إليهم اتهامات أمام المحكمة. وألقي القبض على أربعة متهمين في إطار التعاون بين الدوائر الأمنية الصربية والدوائر الأجنبية، أي الأرجنتين وروسيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود. واستسلم طوعية ما مجموعه 27 شخصاً من الأشخاص الذين وجهِّت إليهم الاتهامات. وانتحر أحد المتهمين في بلغراد. ولا يزال اثنان من المتهمين هاربين. ويجدر بالذكر أن جمهورية صربيا قد قدمت 43 متهماً إلى المحكمة من بين 46 شخصاً وجِّهت إليهم الاتهامات أمام المحكمة، بما فيهم أشخاص يشغلون وظائف رئيس الجمهورية ورئيس جمهورية صربيا ونائب رئيس وزراء الحكومة الاتحادية ونائب رئيس وزراء الحكومة وثلاثة رؤساء سابقين للأركان العامة للجيش الصربي ورئيس هيئة أمن الدولة وعدد من جنرالات الجيش والشرطة.

         (ب)   الالتماسات الفردية المقدمة إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة ضد جمهورية صربيا

122- قبلت جمهورية صربيا اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بفحص شكاوى الأفراد الخاضعين لولايتها الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك الحقوق المضمونة بموجب المعاهدات الدولية التي أنشئت بموجبها تلك الهيئات التعاهدية.

123- وقدِّمت عشر بلاغات من أفراد حتى الآن ضد جمهورية صربيا منها ثلاثة بلاغات إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وستة بلاغات إلى لجنة مناهضة التعذيب وبلاغ واحد إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري. ورفض بلاغ واحد فقط لأسباب قانونية شكلية، وتجري الإجراءات الآن بالنسبة لأحد البلاغات واتُخذت قرارات بشأن جميع الحالات الأخرى لصالح مقدمي البلاغات. وأثبتت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وجود انتهاك للحق في حرية الفكر والتعبير (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) وأثبتت لجنة مناهضة التعذيب وجود انتهاك للحق في تحقيق محايد وحق الشخص الذي يدعي أنه تعرض للتعذيب في تقديم شكوى إلى السلطات المختصة للتحقيق في الحالة بصورة محايدة (المادتان 12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب) ووجود انتهاك لحق ضحايا التعذيب في الحصول على الإنصاف والتعويض العادل والمناسب، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل في حالتين (المادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب) وأثبتت لجنة القضاء على التمييز العنصري وجود انتهاك للحق في انتصاف قانوني فعال (المادة 6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري).

124- ولا توجد آليات مؤسسية في جمهورية صربيا لتنفيذ قرارات هيئات معاهدات الأمم المتحدة ولا يوجد تنسيق بين أنشطة الهيئات الحكومية المختصة في هذا الصدد. ولهذا السبب يتم تسوية معظم الحالات من خلال الاتفاق على دفع تعويض مقابل الأضرار غير المالية. وللتغلب على هذه الحالة القائمة بدأت وزارة حقوق الإنسان والأقليات مبادرة للتوصل إلى طريقة لإنشاء آليات تعمل وفقاً لهذه القرارات من خلال مناقشة عامة بين الهيئات الحكومية المختصة والمجتمع المدني.

         (ج)   المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

125- أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 40 حكماً حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 (حكم واحد في 2006 و14 حكماً في 2007 و9 أحكام في 2008 و16 حكماً أثناء 2009) و47 قراراً يتعلق بجمهورية صربيا. ومن 40 حكماً قررت المحكمة في 37 حكماً وجود انتهاك واحد على الأقل لأحكام الاتفاقية وقررت عدم وجود انتهاك للاتفاقية في الأحكام الثلاثة الباقية. وانتهت لجنة وزراء مجلس أوروبا من دراسة تنفيذ الأحكام في قضيتين أثناء عام 2009 وتوصلت إلى أن التدابير المتخذة كانت كافية.

126- ويبلغ مجموع القضايا الجارية في الوقت الحاضر 122 قضية. وفيما يتعلق بجمهورية صربيا كان انتهاك الحق في إجراء محاكمة في غضون فترة معقولة من الوقت (البند 1 من المادة 6، من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية) هو الانتهاك الأكثر تكرراً الذي تم إثباته أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

127- ووفقاً للتقرير الإحصائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، وصل عدد البلاغات الخاصة بجمهورية صربيا في مرحلة الفحص الأوَّلي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى 200 3 بلاغ (2.7 في المائة).

          (د)   التعاون مع اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة

128- قام وفد اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة بزيارتين رسميتين إلى جمهورية صربيا منذ التصديق على الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. وجرت الزيارة الأولى في الفترة من 16 إلى 29 أيلول/سبتمبر 2004 إلى دولة الوحدة بين صربيا والجبل الأسود في ذلك الحين وجرت الزيارة الثانية إلى جمهورية صربيا من 19 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

129- وقدَّم وفد اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة بعد زيارته الثانية تقريراً مشفوعاً باقتراحات وتوصيات تتضمن بيانات مستخلصة من استعراض مباشر لحالة الأشخاص المحرومين من الحرية في جمهورية صربيا ومعاملتهم. وقدَّمت جمهورية صربيا ردودها على هذا التقرير إلى اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في أيلول/سبتمبر 2008، حيث أكدت في المقام الأول على أن توصيات اللجنة مقبولة وتجري متابعتها باعتبارها مبادئ توجيهية لتطوير وتحقيق المعايير المنصوص عليها فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المحرومين من الحرية في جمهورية صربيا وسيتم إدراجها في الخطط القصيرة الأجل والطويلة الأجل للهيئات الحكومية المختصة.

     جيم-   إطار تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني

                 الوكالات الحكومية المختصة والهيئات الحكومية المستقلة المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان

          1-   الجمعية الوطنية

130- الجمعية الوطنية هي الجهة المختصة بالتصديق على المعاهدات الدولية عندما يكون التزام التصديق منصوصاً عليه بموجب القانون وباعتماد القوانين والمراسيم العامة الأخرى الواقعة في اختصاص جمهورية صربيا. ويتم إنشاء لجان للنظر في القضايا الواقعة في اختصاص الجمعية الوطنية ومناقشاتها ولتقديم الوثائق وكذلك استعراض تنفيذ الحكومة للسياسات والقوانين وغيرهما من اللوائح والصكوك العامة الأخرى. وتتألف الجمعية الوطنية من 30 لجنة دائمة، تشمل: لجنة العلاقات الإثنية، ولجنة الصحة والأسرة، ولجنة حماية البيئة، ولجنة التعليم، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الثقافة والإعلام، ولجنة العمل وقضايا المحاربين القدماء والقضايا الاجتماعية، ولجنة الحد من الفقر، ولجنة المساواة بين الجنسين.

          2-   الهيئات الحكومية المختصة للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها

131- أنشئ مجلس حقوق الطفل التابع للحكومة في عام 2002. وولاية المجلس ودوره يتمثلان فيما يلي: اقتراح سياسة متماسكة وشاملة لصالح الأطفال امتثالاً لاتفاقية حقوق الطفل وأولويات الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأمم المتحدة، وإعلان “عالم صالح للأطفال” الصادر عن الأمم المتحدة وغيره من الوثائق الدولية ذات الصلة؛ واقتراح تدابير لتنسيق السياسات الحكومية مع تشريعات الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية في ميدان حماية حقوق الطفل؛ وزيادة الوعي بحقوق الطفل في صربيا، مع التأكيد على حقوق الطفل في الحماية من جميع أشكال هتك العرض والإهمال والاعتداء، وكذلك الحق في تعليم يشمل الجميع؛ ودعم مشاركة الأطفال في صنع السياسات وتنفيذها في صدد حماية حقوقهم؛ وتحليل أثر السياسات التي تضطلع بها الوكالات/المؤسسات الحكومية ذات الصلة فيما يتعلق بحماية الأطفال، والشباب، والأسر التي يوجد بها أطفال وحالات ولادة، ورصد تنفيذ وحماية حقوق الطفل في جمهورية صربيا. واعتمد المجلس وثيقة بعنوان “استعراض إنجاز خطة العمل الوطنية لصالح الأطفال 2004-2009” واستعملت كأساس لصياغة مشروع خطة العمل الوطنية لصالح الأطفال 2010 – 2015. ويقوم مجلس حقوق الطفل بأنشطة في مواصلة العملية الاستشارية لتنسيق مشروع خطة العمل مع خطط العمل الوطنية لصالح الأطفال.

132- ومجلس المساواة بين الجنسين التابع لحكومة جمهورية صربيا هو هيئة استشارية تتألف من خبراء وتتناول القضايا المتصلة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة ورصد تنفيذ المشروع الجاري في هذا المجال، وأنشئ هذا المجلس في عام 2003. وعقد الاجتماع التأسيسي الجديد للمجلس يوم 8 كانون الأول/ديسمبر 2009. ويجمع المجلس ممثلي الوزارات ذات الصلة وممثلي المجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي وكذلك الخبراء في مجال المساواة بين الجنسين. والأولويات الاستراتيجية للمجلس هي: تطوير الديمقراطية برصد مراعاة الفروق بين الجنسين في النظام التشريعي عموماً والوفاء بالالتزامات الدولية المتصلة بالمساواة بين الجنسين؛ وتوفير دعم المؤسسات العامة في تطبيق سياسة المساواة من خلال الاستراتيجية الوطنية لتحسين وضع المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين مع التركيز بصورة محددة على تدابير التمكين الاقتصادي ووضع الميزانيات التي تراعي الفروق بين الجنسين؛ وزيادة الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين، ومكافحة الأنماط المقولبة التي تستند إلى نوع الجنس، وكذلك بناء قدرات المجلس.

133- وأنشئ مجلس مكافحة الاتجار بالأشخاص التابع لحكومة صربيا في عام 2005 باعتباره هيئة خبراء استشارية تابعة للحكومة. وأنشئ هذا المجلس لتنسيق الأنشطة الوطنية والإقليمية لمكافحة الاتجار وتحليل تقارير الهيئات ذات الصلة في المجتمع الدولي بشأن الاتجار بالبشر وإعلان الآراء واقتراح والتدابير لإنفاذ التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية لمكافحة الاتجار. ويشمل أعضاء المجلس وزراء الداخلية، والتعليم والرياضة، والمالية، والعمل والسياسة الاجتماعية، والصحة، والعدل.

134- وأنشئ مجلس تحسين وضع الروما التابع لحكومة جمهورية صربيا في عام 2008 ويتألف من 22 عضواً، يشملون ممثلي وزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الإدارة العامة والحكم الذاتي المحلي، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي قد تؤثر على تحسين وضع الروما.

135- وأنشئ مجلس الأقليات القومية التابع لحكومة جمهورية صربيا في تموز/يوليه 2009 ويتألف من رئيس الوزراء الذي يرأس أيضاً هذا المجلس، والوزراء من ست وزارات ذات صلة وممثلي المجالس الوطنية ورئيس اتحاد الطوائف اليهودية في صربيا. ويكلف المجلس بالحفاظ على الخصائص القومية والإثنية والدينية واللغوية والثقافية الخاصة بأفراد الأقليات القومية في جمهورية صربيا وتحسينها وحمايتها. وتم الاعتراف بالأعياد والرموز القومية في الاجتماع التأسيسي للمجلس في تشرين الأول/أكتوبر 2009 وفقاً للطلبات التي قدمتها المجالس الوطنية للأقليات: شعارات وأعلام وأعياد الأقليات المقدونية والرومانية والبلغارية والأوكرانية والروثينية والفلاشية واليونانية والألمانية، وكذلك شعار وعلم الأقلية القومية السلوفاكية. واتفق على أن تقوم الدولة بتنظيم ودعم إدخال الأقليات القومية في قوائم انتخابية خاصة كشكل من أشكال دعم الأقليات القومية لتحقيق إحدى الحريات المضمونة في الدستور للسماح لهم بالحصول على الحق في انتخاب مجالسهم الوطنية مباشرة.

          3-   وزارة حقوق الإنسان والأقليات

136- أنشئت وزارة حقوق الإنسان والأقليات في منتصف عام 2008 وهي تقوم بتسيير أمور الإدارة العامة المتصلة بما يلي: القضايا العامة لوضع أفراد الأقليات القومية؛ والاحتفاظ بسجل للمجالس الوطنية للأقليات القومية؛ وانتخاب المجالس الوطنية للأقليات القومية؛ وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والأقليات؛ وإعداد اللوائح بشأن حقوق الإنسان والأقليات؛ ورصد تنسيق اللوائح الوطنية مع القانون الدولي؛ وتمثيل جمهورية صربيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ ووضع أفراد الأقليات القومية الذين يعيشون في أراضي جمهورية صربيا واحترامهم لحقوق الأقليات؛ وإقامة الاتصالات بين الأقليات القومية وبلدانهم الأصلية؛ وسياسة مناهضة التمييز؛ وحالة وتنفيذ الاختصاصات الممنوحة للمجالس الوطنية للأقليات القومية؛ وتنسيق أنشطة هيئات الإدارة العامة المتصلة بحماية حقوق الإنسان والأنشطة الأخرى المنصوص عليها بموجب القانون.

          4-   وزارة العمل والسياسة الاجتماعية

137- أنشئت مديرية المساواة بين الجنسين في إطار وزارة العمل والسياسة الاجتماعية في عام 2008. وتُكَلَّف مديرية المساواة بين الجنسين بأداء الشؤون المتصلة بما يلي: تحليل الأوضاع واقتراح التدابير من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين؛ وإعداد مشاريع القوانين واللوائح الأخرى في هذا المجال؛ وتحسين وضع المرأة ودعم المساواة بين الجنسين وسياسة المساواة في الفرص من خلال تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

          5-   مفوضية اللاجئين

138- مفوضية اللاجئين منظمة خاصة أنشئت في عام 1992 وفقاً لقانون اللاجئين. وتكلَّف مفوضية اللاجئين بأداء الأعمال المتصلة بإثبات وضع اللاجئ وإيواء اللاجئين وحفظ السجلات على النحو المنصوص عليه في القانون، وتنسيق المساعدة المقدمة إلى اللاجئين من الهيئات والمنظمات الأخرى في البلد ومن الخارج والاهتمام بتقديم هذه المساعدة بصورة متماثلة في الوقت المناسب، وإيواء اللاجئين في مناطق الوحدات الإقليمية وتوفير الظروف اللازمة لعودة اللاجئين إلى أراضيهم الأصلية أو إلى أراضٍ أخرى وفق ما تحدده مفوضية اللاجئين قبل توطينهم الدائم وغير ذلك من المهام المندرجة في اختصاصها بموجب القانون.

139- وعملاً بتوصيات المقرر الخاص التابع للأمين العام والمعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً الصادرة حتى عام 2005، اعتمدت الحكومة الاستنتاج الخاص باعتماد “التدابير والأنشطة اللازمة لإقامة الظروف لتحقيق العودة المستدامة إلى كوسوفو وميتوهيا”، مع تكليف مفوضية اللاجئين بإنشاء وحدة تنظيمية داخلية خاصة لمعالجة قضايا إيواء المشردين داخلياً وحماية حقوقهم. وتحتفظ مفوضية المفوضين بسجلات المشردين داخلياً من كوسوفو وميتوهيا وتصدر وثائق التشرد؛ وفي مجال القبول والرعاية تقوم المفوضية بإيواء ودعم المشردين داخلياً في مراكز جماعية في جمهورية صربيا خارج مقاطعة كوسوفو وميتوهيا المتمتعة بالحكم الذاتي، وكذلك في 17 مركزاً جماعياً في إقليم المقاطعة؛ وتقديم المساعدة الإنسانية الفردية للمشردين داخلياً ورابطاتهم في حدود إمكاناتها؛ واقتراح وتنفيذ التدابير لتحسين ظروف معيشة المشردين داخلياً.

          6-   الأمانة الإقليمية للوائح والإدارة والأقليات القومية

140- أنشئت الأمانة الإقليمية للوائح والإدارة والأقليات القومية في عام 2002 لتكون إحدى إدارات المجلس التنفيذي لمقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي. وتؤدي الأمانة الأنشطة التالية في مجال دعم حقوق الأقليات القومية: الشؤون التقعيدية والقانونية، والدراسة والأعمال التحليلية، والشؤون التحليلية وحفظ السجلات وشؤون الوثائق المتصلة أساساً بإنجاز الحقوق الجماعية والفردية للأقليات القومية في مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي. ويشمل اختصاص الأمانة الإقليمية أيضاً الإشراف على تنفيذ اللوائح بشأن الاستعمال الرسمي للغات وحروف الكتابة في المقاطعة. ومنذ عام 2005 تم تنفيذ مشروع المجلس التنفيذي للمقاطعة المعنون “دعم التعددية الثقافية والتسامح في فويفودينا”، بهدف تطوير روح التسامح بين المجموعات الإثنية والاحترام المتبادل والثقافة المتبادلة بين مواطني فويفودينا.

          7-   الأمانة الإقليمية للعمل والتوظيف والمساواة بين الجنسين

141- أنشئت الأمانة الإقليمية للعمل والتوظيف والمساواة بين الجنسين في 2002 كإدارة في المجلس التنفيذي لمقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي؛ والهدف الرئيسي للأمانة هو رصد وتحسين الأحوال في مجال العمل والتوظيف والمساواة بين الجنسين في إقليم مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي. وأنشئ مجلس المساواة بين الجنسين في الأمانة الإقليمية بموجب قرار من الأمانة الإقليمية، لتقديم المساعدة الاستشارية في تحديد الأنشطة في مجال المساواة بين الجنسين.

          8-   مكتب إدماج طائفة الروما

142- أنشئ مكتب إدماج الروما بموجب قرار من جمعية مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي في عام 2006 من أجل تنفيذ خطط العمل لإدماج الروما وكذلك لتطوير وتنفيذ برامج تحسين أوضاع الروما في ميادين التعليم والصحة والعمالة والإسكان وحقوق الإنسان والحقوق الأخرى. وأنشئ مجلس إدماج الروما في المقاطعة في عام 2005 باعتباره هيئة عاملة تابعة للمجلس التنفيذي للمقاطعة للقيام بمهام: اقتراح تدابير وأنشطة تهدف إلى إدماج الروما في المقاطعة، وإبداء الآراء بشأن التدابير والأنشطة الجارية والتعاون مع المجلس الوطني وأقلية الروما القومية والقيام بالأنشطة الأخرى التي تهدف إلى تحسين الأوضاع العامة للروما في المقاطعة.

          9-   المؤسسات العامة المستقلة لحماية حقوق الإنسان

          (أ)   أمين المظالم

143- ينص دستور جمهورية صربيا([56]) على أن يكون أمين المظالم هيئة مستقلة من هيئات الدولة لحماية حقوق المواطنين والإشراف على أنشطة هيئات الإدارة الحكومية، وأن يكون الهيئة المسؤولة عن الحماية القانونية لحقوق الملكية في جمهورية صربيا ومصالحها، وكذلك الهيئات والمنظمات والشركات والمؤسسات الأخرى المسؤولة عن السلطات العامة. ولا يسمح لأمين المظالم بالإشراف على أنشطة الجمعية الوطنية ورئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية والمحاكم ومكاتب الادعاء العام. وتعيِّن الجمعية الوطنية أمين المظالم وتعفيه من واجباته. ويكون أمين المظالم مسؤولاً عن أعماله أمام الجمعية الوطنية ويتمتع بالحصانة كأحد النواب. وأمين المظالم مسؤول عن أنشطته أمام الجمعية الوطنية وتشمله الحصانة مثل النواب.

144- وتخضع مؤسسة أمين المظالم للقانون. وقد بدأ العمل بنظام أمين المظالم في النظام القانوني لجمهورية صربيا عملاً بالقانون الخاص بأمين المظالم. ولأمين المظالم في جمهورية صربيا أربعة نواب يتخصصون في مجالات حماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الطفل، وحقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات قومية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وانتخب أمين المظالم في اجتماع للجمعية الوطنية لجمهورية صربيا في 29 حزيران/يونيه 2007 وبدأ عمله في 23 تموز/يوليه 2007. وبدأ فريق الخبراء الخاص بأمين المظالم العمل في 24 كانون الأول/ديسمبر 2007.

145- وتلقى أمين المظالم في جمهورية صربيا 030 1 شكوى رسمية من المواطنين في عام 2008. ويجري أمين المظالم الاتصالات بالمواطنين للحصول على معلومات عن مختلف انتهاكات حقوق الإنسان. وفي عام 2008 بلغ مجموع هذه الاتصالات 863 4 اتصالاً. ومن ناحية المجالات القانونية المحددة، يتم تقديم معظم البلاغات بسبب انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ووفقاً لهذه البلاغات كانت أكثر الحقوق تعرضاً للانتهاك هي الحق في المعاش التقاعدي ومعاش الإعاقة (12.2 في المائة) وكذلك ما يتصل بحقوق العمل (10.7 في المائة). وكان أكبر عدد من البلاغات المقدمة من مواطنين يتصل بأنشطة الهيئات التي خوِّلت لها سلطات عامة (254) وأنشطة الوزارات (220).

146- وقدَّم أمين المظالم أربعة تعديلات لمشروع تعديلات القانون الجنائي في تموز/ يوليه 2009 كانت قد اقترحتها منظمات غير حكومية تعمل في مجال حماية وضع المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين. وأيَّدت 60 منظمة من منظمات المجتمع المدني في جمهورية صربيا الاقتراحات المقدمة من أمين المظالم.

147- وخُصص ما مجموعه 657 247 92 ديناراً صربياً في ميزانية أمين المظالم لعام 2008 من أجل أداء جميع الأنشطة التي ينص عليها القانون، وذلك امتثالاً لمقتضيات الخطة المالية 2008 التي قدمها أمين المظالم إلى وزارة المالية لاعتمادها. ومن مجموع مبلغ الأموال المخصصة من ميزانية جمهورية صربيا لأنشطة أمين المظالم لا توجد أموال محددة بصورة خاصة لنواب أمين المظالم. ومع ذلك، تتوفر هذه الأموال حسب الأنشطة المخططة والجارية التي يقوم بها هؤلاء النواب.

        (ب)   أمين المظالم الإقليمي

148- أنشئت وظيفة أمين المظالم الإقليمي في عام 2002 بموجب قرار الجمعية الإقليمية بشأن أمين المظالم الإقليمي([57]). ويوجد مقر أمين المظالم الإقليمي في نوفي ساد، وأنشئ مكتبان إقليميان أيضاً في بنشيفو وسوبوتيكا. ولأمين المظالم خمسة نواب (مكلفون بالقضايا العامة والمساواة بين الجنسين وحماية حقوق الأقليات القومية وحماية الطفل) وتعينهم جمعية مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي لمدة ست سنوات.

149- وتصرَّف أمين المظالم الإقليمي في 597 حالة أثناء عام 2008، وهو ما يقارب عدد الحالات في عام 2007 الذي شهد 605 حالات. وإلى جانب البلاغات التي بدأت الإجراءات في صددها، بلغ عدد الإحالات المقدَّمة إلى هذه المؤسسة قرابة 000 2 إحالة مسجلة من المواطنين لم تبدأ الإجراءات المتعلقة بها لأسباب مختلفة (تأخر تقديم البلاغات أو عدم اختصاص أمين المظالم أو عدم استنفاد وسائل الانتصاف القانوني المتاحة، إلخ). ومع ذلك تم إبلاغ المواطنين الذين قدموا البلاغات بالإمكانات المتاحة لهم للتصرف من أجل حماية حقوقهم. وحدثت زيادة ملحوظة في عدد الحالات التي شهدت منذ بداية مرحلة التحقيق الأولى إنصاف انتهاكات حقوق المواطنين التي أحيلت إلى أمين المظالم الإقليمي، وكذلك زيادة في عدد الحالات التي أرسل فيها أمين المظالم الإقليمي توصيات إلى هيئات محددة لإنهاء انتهاكات تتصل بالحقوق. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الحدود الزمنية لإرسال ردود الهيئات أقصر و/أو لم يتم تجاوز المواعيد النهائية لتقديم الردود إلاّ في حالات نادرة، وهو ما يشير إلى زيادة الوعي بالالتزامات تجاه أمين المظالم وإلى زيادة الاحترام والثقة فيه، وهو ما يدل على تعزيز هذه المؤسسة.

150- وتحصل أنشطة أمين المظالم الإقليمي على الأموال اللازمة من ميزانية مقاطعة فويفودينا المتمتعة بالاستقلال الذاتي. وعملاً بقرار الميزانية للمقاطعة في عام 2008([58])، بلغ مجموع الأموال المتوخاة في الميزانية لهذه المؤسسة 331.60 914 35 ديناراً صربياً، في حين بلغ مجموع النفقات 357.42 506 33 ديناراً صربياً و/أو ما يعني تنفيذ 93.30 في المائة من أموال الميزانية مقابل الخطة المتوخاة.

         (ج)   أمين المظالم على المستوى المحلي

151- يتوخى قانون الحكم الذاتي المحلي وجود أمين مظالم على المستوى المحلي. ويمكن لوحدة الحكم الذاتي المحلي أن تعيِّن أمين مظالم مكلفاً بالإشراف على احترام حقوق المواطنين وإثبات الانتهاكات المرتكبة بالوثائق أو الإجراءات أو التقاعس من جانب هيئات الإدارة والخدمات العامة، في حالة وجود انتهاك للوائح وللصكوك العامة لوحدة الحكم الذاتي المحلية([59]). وحتى الآن تم إنشاء وظيفة أمين المظالم في 11 بلدة.

          (د)   مفوض المعلومات ذات الأهمية العامة وحماية البيانات الشخصية

152- استند إنشاء وظيفة مفوض المعلومات ذات الأهمية العامة وحماية البيانات الشخصية إلى قانون حرية الوصول إلى المعلومات ذات الأهمية العامة ليكون هيئة حكومية مستقلة وقائمة بذاتها. ووسَّع قانون حماية البيانات الشخصية دور مفوض المعلومات ذات الأهمية العامة ليشمل حماية البيانات الشخصية. ويؤدي المفوض دوراً إشرافياً على تجهيز البيانات الشخصية وله الحق في البت في الإجراءات وغير ذلك من الاختصاصات المتصلة بجمع البيانات الشخصية وحفظها وحمايتها([60]). وبدأ مفوض المعلومات ذات الأهمية العامة وحماية البيانات الشخصية العمل في كانون الأول/ديسمبر 2004.

153- وقام مفوض المعلومات ذات الأهمية العامة وحماية البيانات الشخصية بتسوية 145 1 بلاغاً في عام 2008، وتبيَّن أن 102 فقط من هذه البلاغات (8.9 في المائة) كانت بدون أساس أو تضمنت أخطاءً شكلية. وكان موضوع معظم البلاغات يتعلق بما يلي: تسهيل الإجراءات المقامة أمام الهيئات الإدارية من أجل إنجاز حق آخر أو أمام هيئات قضائية، وصرف الموارد العامة، وأموال الميزانية والتبرعات، والخصخصة، والمشاريع، والاستثمارات، وإجراءات المشتروات العامة، وقانونية إجراءات إصدار مختلف التصاريح، وبالتحديد تصاريح البناء وحماية الحريات الشخصية والحقوق الشخصية وحقوق الملكية، والمرتبات والاستحقاقات الأخرى من الميزانية، وتعيين العاملين وعدد المستخدمين، والوثائق المتعلقة بالعلاج الطبي، والحماية البيئية، وتدابير حماية الحيوان، ومقررات هيئات الادعاء والهيئات القضائية، إلخ.

154- وكانت معظم البلاغات التي تلقاها المفوض أثناء عام 2008 محالة ضد الوكالات والمنظمات التابعة للجمهورية، ثم هيئات الحكم الذاتي المحلي، والهيئات القضائية والشركات العامة، في حين كان العدد الأقل من البلاغات محالاً ضد هيئات إقليمية. وتصرفت هيئات الدرجة الأولى التي قُدِّمت البلاغات ضدها وفقاً لطلب ملتمس المعلومات و/أو صاحب المطالبة في 70 في المائة من الحالات بعد معرفتها بتقديم المطالبة، في حين تصرفت الهيئات في 20 في المائة من الحالات بعد اتخاذ القرارات بشأن الطعن. وتم تزويد ملتمسي المعلومات إمكانية الوصول إلى المعلومات في أكثر من 90 في المائة من الحالات أثناء عام 2008 بسبب تدخل المفوض.

155- ويملك مفوض المعلومات ذات الأهمية العامة وحماية البيانات الشخصية موارد محدودة لأداء المهام المكلَّف بها. ويتضح ذلك من تنفيذ ميزانية عام 2009، حتى نهاية 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009. واستناداً إلى الخبرة وتقديرات الأموال المثلى اقترح المفوض ما مجموعه 000 860 115 دينار صربي في عام 2009. ولكن تمت الموافقة على ما مجموعه 000 013 57 دينار صربي، تم تنفيذ 243.98 810 33 ديناراً صربياً منها فقط (59.30 في المائة). وكان هذا الاتجاه سائداً منذ إنشاء هذه المؤسسة.

          (ﻫ)   مفوض حماية المساواة

156- أنشأ قانون حظر التمييز وظيفة مفوض حماية المساواة الذي تعيِّنه الجمعية الوطنية ويكلَّف بتلقي ودراسة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات القانون وإصدار آراء وتوصيات في حالات محددة وإصدار تحذيرات (يجوز للمفوض أن يبلغ الشرطة إذا لم يقم الشخص المعني بإنهاء الانتهاك لأحد الحقوق في غضون 30 يوماً من تاريخ إصدار التحذير)؛ وتعريف مقدِّم البلاغ بالحقوق وإمكانيات بدء إجراءات قضائية أو إجراءات حماية أخرى و/أو اقتراح إجراء للتصالح؛ ورفع دعاوى انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في القانون نيابة عن الشخص ضحية التمييز وبموافقته ولحسابه، إذا لم تكن الإجراءات قد بدأت أو انتهت في المحكمة بشأن هذا الموضوع نفسه؛ وتوجيه اتهامات ارتكاب جنحه في حالة انتهاكات الحقوق المتوخاة في القانون المعني؛ وتقديم تقارير سنوية وتقارير خاصة إلى الجمعية الوطنية عن حالة حماية الجنسين؛ وتحذير الجمهور من حالات التمييز الأكثر تكرراً أو نمطية أو خطورة؛ ورصد تنفيذ القانون واللوائح الأخرى، والبدء في عملية اعتماد أو تعديل لوائح لتنفيذ الحماية من التمييز أو النهوض بها وتقديم آراء بشأن الأحكام ذات الصلة في مشاريع القوانين واللوائح الأخرى المتصلة بحظر التمييز، وإقامة ومواصلة التعاون مع الهيئات المختصة بشأن قضايا المساواة وحماية حقوق الإنسان على مستوى المقاطعة المتمتعة بالحكم الذاتي ومستوى الحكم الذاتي المحلي؛ وتقديم توصيات تدابير تحقيق المساواة إلى السلطات العامة والأشخاص الآخرين. وانتخبت الجمعية الوطنية مفوض حماية المساواة في أيار/مايو 2010.

        10-   التدريب على حقوق الإنسان

157- توفر وزارة حقوق الإنسان والأقليات التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان من خلال: العمل مع أطفال المدارس الابتدائية والثانوية عن طريق المحاضرات والمناقشات والحلقات التدريبية وتوزيع المنشورات الملائمة لسنهم؛ وتنظيم المسابقات بشأن موضوعات حقوق الإنسان التي تستهدف طلبة المدارس الابتدائية والثانوية والمنظمات غير الحكومية؛ وطبع الكتب وغيرها من المنشورات في مجال حقوق الإنسان؛ والحملات الإعلامية التي يتم ترويجها عن طريق التليفزيون وفي البرامج الإذاعية ومقالات الصُحف والإعلانات والفقرات التلفزيونية والإذاعية القصيرة ولوحات الإعلانات ولوحات الملصقات وحملات الشوارع والمناقشات مع المواطنين؛ والحلقات الدراسية والمؤتمرات والموائد المستديرة، مثل تدريب الصحفيين العاملين في الوسائط الإعلامية للأقليات على حقوق الإنسان والأقليات، والموائد المستديرة الإقليمية في البلدات والمدن متعددة الإثنيات، والموائد المستديرة في جنوب صربيا في البلدات التي يغلب فيها وجود السكان الألبان؛ وإنتاج الأفلام التسجيلية عن حقوق الإنسان والأقليات بالتعاون مع التلفزيون؛ وتوفير الدعم المالي للطلبة المتفوقين بين المجموعات الضعيفة.

158- ويتم أيضاً توفير التدريب على حقوق الإنسان في المجال القضائي. ومركز التدريب القضائي هو منظمة أنشأتها وزارة العدل ورابطة قضاة جمهورية صربيا في 2001. ويقدِّم المركز برامج التدريب الأساسي والمتخصص والدائم والتطوير المهني الذي يستهدف الموظفين والعاملين القضائيين في جمهورية صربيا. ويغطي مركز التدريب القضائي موضوعات الحماية المؤسسية لحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية المتوخاة في اتفاقيات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا وذلك في إطار برنامجه السنوي المعتاد. وتم تنظيم حلقات دراسية وتدريبية لمناهضة التمييز يحضرها القضاة والمدعون العامون منذ عام 2005 (الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومعايير وممارسات لجنة القضاء على التمييز العنصري؛ ومعايير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية والبروتوكول 12 لهذه الاتفاقية، والمساواة بين الجنسين وحظر التمييز، وقانون مكافحة التمييز). وأدخل مركز التدريب القضائي في برنامجه الجاري منذ عام 2007 تدريباً للقضاة والمدعين العامين لمناهضة التمييز.

159- وينظِّم مركز التدريب والتطوير المهني لإدارة إنفاذ الجزاءات الجنائية التابعة لوزارة العدل تدريباً منتظماً لمتدربي الدائرة الأمنية وموظفي الدائرة الأمنية والعاملين المرشحين لوظائف الضباط المسؤولين عن جزاءات الخدمة المجتمعية والإفراج المشروط برقابة وقائية، والعاملين الآخرين في الإدارة وأفراد الحراسة القضائية. ويجري التدريب والتطوير المهني من خلال دورات أساسية وإضافية ومتخصصة وكذلك الأشكال الأخرى من التدريب.

160- وعقد المركز مجموعة من الدورات المتخصصة والأساسية لمتدربي وموظفي الدائرة الأمنية من جميع الرُتب بالتعاون مع بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في صربيا. ويغطي البرنامج قضايا معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية والتدريب على الاستخدام الملائم والمشروع لوسائل الإكراه، وفرض الجزاءات الإصلاحية ومعاملة المجرمين وأُسس القانون الدستوري بما في ذلك حقوق الإنسان والأقليات الأساسية المضمونة في دستور جمهورية صربيا، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقواعد السجون الأوروبية، والسوابق القانونية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى التدريب المقدَّم لموظفي الدائرة الأمنية بقدِّم المركز الآن التثقيف والتدريب لممثلي دائرة السجون والمحامين والعاملين في الرعاية الصحية والمدربين ومديري الإصلاحيات ورؤساء الدوائر.

161- ويتم تدريب الشرطة على حقوق الإنسان في مركز تدريب الشرطة الأساسي، وكذلك في أكاديمية الشرطة الجنائية. ويحضر العاملون في الشرطة تدريباً لمدة 12 شهراً يغطي المجالات المذكورة أعلاه تمشياً مع برنامج التطوير المهني لضباط الشرطة التابعين لوزارة الداخلية.

162- ونظِّمت حملة في آذار/مارس 2009 لزيادة وعي الجمهور بمبادئ المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في صدد الذكرى الأولى بعد المائة ليوم 8 آذار/مارس، وهو يوم المرأة العالمي والكفاح من أجل حقوق الإنسان للمرأة: ونشرت صحيفة داناس اليومية (000 30 نسخة) مفردات المساواة بين الجنسين بهدف تعريف الجمهور بالأفكار والمبادئ الأساسية في هذا المجال طوال هذا الشهر. وانطلقت الحملة يوم 8 آذار/مارس 2009 بنشر ملحقات في صحيفتي داناس وبلوتيكا اليوميتين (ويبلغ مجموع نسخهما 000 210 نسخة) بشأن حقوق المرأة في التشريعات الصربية وبشأن المؤسسات التي يمكن للمرأة أن تتجه إليها للحصول على المساعدة.

163- ويقدِّم عدد كبير من المنظمات غير الحكومية في جمهورية صربيا التثقيف في ميدان حقوق الإنسان. وكانت الدراسات المتخصصة بشأن القانون الإنساني وحقوق الإنسان تتوفر طوال السنوات الثلاث الأخيرة بالتعاون مع كلية العلوم السياسية بجامعة بلغراد وبدعم من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر. والدراسات المتخصصة موجَّهة لموظفي الدولة والموظفين القضائيين والصحفيين وموظفي المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، نظِّمت دراسات لحقوق الإنسان لصالح الأشخاص الذين سينضمون في المستقبل إلى عداد المحاضرين والقضاة والمدعين والمحامين العامين والمحامين، وتشمل هذه المدارس مدرسة صانعي قرارات المستقبل. ويجري التدريب في شكل ندوات دراسية ومؤتمرات ومحاضرات.

        11-   التعاون والمساعدة في مجال التنمية

164- تشمل منظومة الأمم المتحدة في جمهورية صربيا 15 وكالة مقيمة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية ومنظمة الأغذية والزراعة والمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافية السابقة والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة في بوروندي ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وموئل الأمم المتحدة. وعلى هذا ظلت مشاركة الأمم المتحدة في جمهورية صربيا تتجه في معظمها حتى الآن نحو تعزيز القدرات وتوفير المساعدة في صياغة السياسات والتشريعات والإطار التنظيمي.

165- وأعدت الحكومة وثيقة البرنامج القطري للفترة من 2005 إلى 2009 بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتعرض الوثيقة الأهداف والفرص الأساسية لدعم البرنامج الإنمائي الموجه إلى البرامج والأولويات الوطنية. واعتمدت خطة عمل البرنامج القطري للمساعدة في تنفيذ وثيقة البرنامج القطري.

166- وتتصل أنشطة البرمجة المشتركة في الوقت الحاضر بين الأمم المتحدة والحكومة بما يلي: دعم تشغيل الشباب وإدارة الهجرة (يقدَّر البرنامج المشترك بمبلغ 000 043 8 من دولارات الولايات المتحدة، وتديره المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية)؛ وتطوير القطاع الخاص بترويج السياحة المستدامة من ناحية التنمية الريفية ودعم هذه السياحة (تقدَّر قيمة البرنامج بمبلغ 000 000 4 من دولارات الولايات المتحدة ويديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية ووزارة الزراعة والغابات وإدارة المياه)؛ ومشروع صندوق إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية المتصل بالحل السلمي للنزاعات في المجتمع) وتقدَّر قيمة المشروع بمبلغ 000 000 8 من دولارات الولايات المتحدة ويديره البرنامج الإنمائي بالتعاون مع 13 بلدية في أقضية يبلنيكا وبشيني ووزارة الإدارة العامة والحكم الذاتي المحلي)؛ وبرنامج مكافحة الاتجار بالبشر، المشترك بين مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في صربيا، برعاية مبادرة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر (تقدَّر المبادرة المشتركة الأولى لوكالات الأمم المتحدة بشأن الاتجار بالبشر في جمهورية صربيا بمبلغ 944 654 1 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة).

167- وبدأ الفريق القطري للأمم المتحدة صياغة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في جمهورية صربيا للفترة من 2011 إلى 2015 بالشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني وغيرهما من أصحاب المصلحة الرئيسيين. وتحدد الوثيقة ثلاثة مجالات استراتيجية: الحكم الرشيد والتنمية المستدامة والإدماج المجتمعي، وكذلك الاستقرار والتعاون الإقليميين.

168- وتعمل بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى جمهورية صربيا على تحسين المؤسسات الديمقراطية على جميع المستويات: الدعم البرلماني ودعم الحكم المحلي وإصلاح قطاع الدفاع والأمن؛ وتنفيذ المشاريع المتصلة بالأقليات القومية والمساواة بين الجنسين والشباب والتعليم واللاجئين والمشردين داخلياً ومكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان؛ وتنفيذ برنامج دعم الروما وكذلك البرامج المتصلة بالحماية البيئية.

169- وتعمل بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى جمهورية صربيا أيضاً في المجالات التالية: إصلاح الهيئة القضائية، والجريمة المنظمة، ومكافحة الفساد، والإجراءات المحلية بشأن جرائم الحرب، وإصلاح مؤسسات السجون، ومؤسسات حقوق الإنسان، وترجمة الوثائق القانونية.

170- وتوفر بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى جمهورية صربيا دعم الخبراء اللازم في ميدان الإصلاح القضائي. وتقدَّم المنظمة الدعم لتنفيذ استراتيجية الإصلاح القضائي الوطنية وأنشطة الأكاديمية القضائية بالتعاون مع وزارة العدل ومحاكم ومكاتب الادعاء ورابطات القضاة والمدعين.

171- وتدعم بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى جمهورية صربيا بناء القدرات القضائية في ميدان حل قضايا الجريمة المنظمة من خلال تعزيز الشروط المسبقة التقنية لمجموعة مختارة من المدعين العامين وقضاة التحقيق وزيادة كفاءة المؤسسات التي تتناول قضايا الجريمة المنظمة. وبالإضافة إلى ذلك، وضعت البعثة استراتيجية لدعم الهيئة القضائية الوطنية في مواصلة الإجراءات الجنائية بشأن جرائم الحرب كوسيلة لتحقيق المصالحة. وأيَّدت البعثة التعاون القضائي عبر الحدود بين جمهورية صربيا وجمهورية كرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود فيما يتعلق بإجراءات جرائم الحرب منذ عام 2004 بالتعاون مع البعثات الأخرى تحت عنوان “عملية باليتش”.

172- وقامت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى جمهورية صربيا بصياغة برنامج معقد لدعم وزارة العدل في ميدان إصلاح مؤسسات السجون. وتشمل الأنشطة البرنامج إصلاح اللوائح وتدريب الموظفين العاملين في مؤسسات السجون وإقامة مركز تدريب لموظفي مؤسسات السجون. ودعمت البعثة وزارة العدل في عام 2002 بإقامة الظروف اللازمة لتنفيذ نظام بديل للعقوبات تنفيذاً كاملاً وعلى سبيل الأولوية.

173- وتتيح بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى جمهورية صربيا الدعم لمواءمة اللوائح والممارسات الوطنية مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد في ميدان تنفيذ تدابير مكافحة الفساد. وتهدف أنشطة البعثة أيضاً إلى تعزيز قدرات مؤسسات مكافحة الفساد.

174- وظلت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى جمهورية صربيا تقدِّم الدعم في إنشاء مؤسسات وطنية لحماية حقوق الإنسان منذ عام 2001. وسوف يتم توجيه أنشطة البعثة في عام 2010 صوب تعزيز قدرات أمين المظالم وأمين المظالم الإقليمي وشبكة أمناء المظالم المحليين.

      دال-   عملية التبليغ على الصعيد الوطني

175- قدَّمت جمهورية صربيا حتى الآن التقارير التالية إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة المختصة: التقرير الأوَّلي عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (تموز/ يوليه 2004)، والتقرير الأوَّلي عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (أيار/مايو 2005) والتقرير الأوَّلي عن تنفيذ معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (أيار/مايو 2007) والتقرير الأوَّلي عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (أيار/مايو 2008) والتقرير الأوَّلي عن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (تشرين الثاني/نوفمبر 2008)، والتقرير الأوَّلي عن تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والتقرير الأوَّلي عن تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (أيار/مايو 2010).

176- وفي كانون الأول/ديسمبر 2008 قدِّم التقرير الدوري الثاني عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتستعرضه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في حين قدِّم التقرير الأوَّلي عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري في حزيران/يونيه 2009.

177- وشهدت جمهورية صربيا عملية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر 2008. وتتصل توصيات الفريق العامل بالتصديق على المعاهدات الدولية ذات الصلة في ميدان حقوق الإنسان؛ واعتماد قانون منفصل وشامل لمكافحة التمييز والتدابير التي تكفل لمفوض المعلومات ذات الأهمية العامة إمكانيات أكبر للحصول على المعلومات اللازمة وكفالة فعالية مكتب أمين المظالم؛ وتعزيز الآليات الوطنية لإعمال قرارات هيئات المعاهدات، وإنشاء آلية مستقلة تماماً للوقاية في المشاورات مع المجتمع المدني؛ وتكثيف مكافحة المجموعات النازية الجديدة وغيرها من المجموعات التي تدعو إلى الكراهية العنصرية والعنف؛ والاضطلاع بتدابير محددة لتقليل ارتفاع معدلات بطالة الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لمنع الاتجار بالأطفال والاعتداء الجنسي عليهم؛ وإقامة تعاون كامل مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة؛ والاضطلاع بتدابير كافية لضمان حماية وتعزيز الحريات الدينية، ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان؛ والاضطلاع بخطوات إيجابية لتعزيز المساواة وعدم التمييز بين الأقليات القومية المتنوعة؛ والاضطلاع بالتدابير اللازمة للنهوض بالأحوال الاجتماعية الاقتصادية للاجئين والمشردين داخلياً.

178- وتدخل عملية إعداد التقارير الدورية لجمهورية صربيا بشأن تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحماية حقوق الإنسان وتنسيق صياغتها في ولاية وزارة حقوق الإنسان والأقليات. وتقدِّم الوزارة مسودة التقرير إلى الحكومة لاعتمادها. وبعد ذلك يتم إحالة التقرير إلى هيئة معاهدة الأمم المتحدة المعنية وعرضه على الجمهور.

179- وبدأت وزارة حقوق الإنسان والأقليات عملية إصلاح نظام التبليغ الحالي أثناء عام 2008. ويتمثل جوهر هذا الإصلاح في إقامة آلية تبليغ مشتركة بين القطاعات وإشراك المنظمات غير الحكومية في هذه العملية. ووقَّعت وزارة حقوق الإنسان والأقليات مذكرة التعاون مع القطاع غير الحكومي في 9 شباط/فبراير 2009 نيابة عن الحكومة، وتلزم هذه المذكرة الأطراف بكفالة وجود تبادل منتظم للمعلومات في المستقبل في صدد الأنشطة المتعلقة بإعداد القوانين والاستراتيجيات في ميدان احترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية واعتماد هذه القوانين وتنفيذها، وإعداد التقارير عن تنفيذ الالتزامات الدولية التي يتم الاضطلاع بها، وكذلك الأنشطة الأخرى المندرجة في ولاية الوزارة.

180- ولتحقيق الهدف المحدد نظَّمت وزارة حقوق الإنسان والأقليات موائد مستديرة لممثلي وكالات القطاع والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة أثناء 2008-2009، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى جمهورية صربيا. وكان موضوع هذه الموائد المستديرة هو تقديم التقارير وآلية الإشراف الأساسية التي تطبقها هيئات معاهدات الأمم المتحدة في صدد تنفيذ المعاهدات الدولية في ميدان حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، وكذلك أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في جمهورية صربيا ودورهم. وتم تنظيم مؤتمر تقديم التقارير إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة في أيار/ مايو 2009، وكانت نقطة تركيزه هي المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بشأن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مع استعراض خاص للوثيقة الأساسية المشتركة الموسَّعة.

181- وبعد المؤتمر أنشئ الفريق العامل لصياغة الوثيقة الأساسية المشتركة لحكومة صربيا، ويجمع هذا الفريق العامل ممثلي الوكالات الحكومية المختصة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. وأعد الفريق العامل مشروع التقرير الأولي الذي جرى استعراضه في اجتماعات العمل. وتم تعيين خبراء أكاديميين وخبراء من الأمم المتحدة في الاجتماع الأخير لتوجيه أعمال الفريق العامل في إعداد مشروع التقرير الثاني بتطبيق التقنيات الملائمة وتوفير مدخلات مهنية. وتم تعيين خبير لاستعراض مشروع التقرير الثاني الذي انتهى إعداده وتقديم اقتراحات ومبادئ توجيهية لإعداد الصيغة النهائية للتقرير. وتعتزم وزارة حقوق الإنسان والأقليات ترسيخ هذا الأسلوب لإعداد التقارير الدورية بشأن تنفيذ المعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان باعتبار ذلك من الممارسات الجيدة التي سيتم تطبيقها في نظام التبليغ الجديد.

      هاء-   معلومات أخرى تتصل بحقوق الإنسان

182- اعتمدت جمهورية صربيا عدداً من الاستراتيجيات الوطنية التي تنظم حماية حقوق الإنسان في الأقسام ذات الصلة من هذه الاستراتيجيات. ومع ذلك لا توجد حتى الآن استراتيجية وطنية شاملة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

183- وأطلقت الحكومة عملية إعداد ورقة استراتيجية الحد من الفقر في جمهورية صربيا قرابة نهاية عام 2002. والمبادئ الأساسية والتوجهات الاستراتيجية وأشكال الإعداد والتنفيذ لهذه الورقة كلها محددة في وثيقة خط الأساس لورقة استراتيجية الحد من الفقر التي وافق عليها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتمثل استراتيجية الحد من الفقر جانباً جوهرياً من إطار المساعدة الدولية والتعاون الإنمائي للحكومة وتتضمن خطة أنشطة إحراز الأهداف الإنمائية للألفية التي أعلنتها الأمم المتحدة.

184- والأهداف الثلاثة الأساسية لورقة استراتيجية الحد من الفقر هي: التنمية الدينامية والنمو الاقتصادي، مع التركيز على خلق فرص العمل في القطاع الخاص، ومنع ظهور حالات الفقر الجديدة نتيجة العمليات الوشيكة من التحديث وإعادة الهيكلة وترشيد الدولة ووظائفها الأساسية؛ وكفاءة تنفيذ البرامج القائمة وإنشاء برامج وتدابير وأنشطة جديدة تستهدف بصورة مباشرة المجموعات الأكثر فقراً والأكثر هشاشة على الصعيد الاجتماعي، مع التركيز على المناطق المتخلفة (الأطفال والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة واللاجئون والمشردون داخلياً والروما وسكان الريف وغير المتعلمين) وخاصة في المناطق الأقل نمواً.

185- واعتمدت الوثيقة المعنونة “الأهداف الإنمائية الوطنية للألفية في جمهورية صربيا” في عام 2007. وتم تحديد خمس أهداف/مهام وطنية لكل هدف من الأهداف الإنمائية للألفية ليتم تحقيقه بحلول عام 2015.

186- وبدأ تنفيذ المبادرة المعنونة عقد إدماج الروما بمناسبة التوقيع على إعلان عقد إدماج الروما 2005-2015 في صوفيا يوم 2 شباط/فبراير 2005. والهدف من هذه المبادرة الدولية التي تجمع بلدان أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية الجنوبية، والمنظمات الدولية ورابطات المواطنين وممثلي المجتمع المدني للروما، هو تحسين وضع الروما وتقليل الفروق غير المقبولة بين الروما والسكان الآخرين. وبالإضافة إلى مجالات الأولويات المحددة (الإسكان والتعليم والعمالة والصحة) تم إيلاء اهتمام خاص لمنع التمييز والحد من الفقر وتحسين وضع المرأة. والمبدأ الأساسي هو إدماج ممثلي الروما في جميع العمليات. ورأست جمهورية صربيا عقد إدماج الروما 2005-2015 في الفترة من 1 تموز/يوليه 2008 حتى نهاية حزيران/يونيه 2009.

187- واعتمدت الحكومة استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر في كانون الأول/ ديسمبر 2006، التي وضعت امتثالاً للمبادئ التوجيهية لصياغة خطط العمل الوطنية في إطار ميثاق الاستقرار وتمشياً مع برنامج صياغة وتنفيذ استجابة وطنية شاملة لمكافحة الاتجار وأفضل الممارسات في المنطقة، التي أعدها المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة. والأهداف الاستراتيجية لجمهورية صربيا في مكافحة الاتجار مجمَّعة في خمسة مجالات: الإطار المؤسسي، والمنع، والمساعدة، والحماية، وإعادة إدماج الضحايا، والتعاون الدولي ورصد وتقييم النتائج. واعتمدت خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار 2009-2011 في نيسان/أبريل 2009 وبذلك حققت جمهورية صربيا واحداً من الشروط التقنية لتحرير نظام تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي وساهمت إلى حد كبير في زيادة فعالية مكافحة الاتجار بالبشر والأطفال في جمهورية صربيا.

188- وانطلقت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي اعتمدتها الحكومة في عام 2008 لتكون استجابة فورية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بناءً على اقتراح سفير السويد في بلغراد. وبدأ إعداد هذه الاستراتيجية في تموز/يوليه 2005 بالتعاون مع مكتب نائب رئيس الوزراء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة السويدية للتنمية الدولية. وهدف الاستراتيجية هو تحقيق التوازن بين العوامل و/أو الأعمدة الثلاثة الرئيسية للتنمية المستدامة: التنمية المستدامة للاقتصاد والتكنولوجيا، والتنمية المستدامة للمجتمع على أساس التوازن الاجتماعي والحماية البيئية واستعمال الموارد الطبيعية على الصعيد الوطني.

189- واعتمدت استراتيجية إدارة الهجرة في تموز/يوليه 2009. والهدف الشامل لهذه الاستراتيجية هو إدارة عمليات الهجرة بصورة شاملة من أجل تسهيل إحراز الأهداف القطاعية وأولويات الدولة في مجال الهجرة وكفالة ما يلي: إدارة عمليات الهجرة امتثالاً للسياسة السكانية المستدامة ومقتضيات التنمية الاقتصادية في الأجل الطويل واتجاهات سوق العمل في جمهورية صربيا؛ وإلغاء نظام تأشيرة الدخول لمواطني جمهورية صربيا وإدراجهم في قائمة شينغن البيضاء للاتحاد الأوروبي، وإحراز التقدم في المفاوضات بشأن تحرير تأشيرة الدخول أو تسهيلات التأشيرات مع البلدان الأخرى في أوروبا والعالم؛ وتنفيذ مفهوم الإدارة الحدودية المتكاملة؛ وتعزيز التعاون مع مواطني الشتات ودعم العودة إلى البلد الأم؛ وخلق الظروف التي تشجع الخبراء الشبان والنابغين على العمل في بلدهم والظروف اللازمة لانتشار معارف الأشخاص الموجودين في الشتات؛ وخلق الظروف لإدماج الأجانب وتحقيق الحماية الفعالة لحقوق ومصالح مواطني جمهورية صربيا الذين يعملون ويعيشون في الخارج؛ وتنفيذ إجراءات واضحة وفعالة لمنع وقمع عمليات الهجرة غير القانونية (عبور الحدود بصورة غير قانونية، وإقامة الأجانب بصورة غير قانونية بعد انقضاء تصريح إقامتهم، وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر)؛ وحل قضية المهاجرين والمشردين داخلياً؛ وكفاءة وفعالية دخول العائدين من مواطني جمهورية صربيا وإعادة إدماجهم اقتصادياً واجتماعياً بصورة مستدامة، على أساس اتفاق إعادة الدخول.

  • (1) المادة 16(2).
  • (2) لم تنشئ جمهورية صربيا بعد آليات وقائية وطنية لمنع التعذيب على الصعيد الوطني. ويتعيَّن الوفاء بهذا الالتزام في غضون سنة بعد التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية (2006).
  • (3) الجريدة الرسمية لصربيا والجبل الأسود – المعاهدات الدولية، العدد 9/03.
  • (4) دستور جمهورية صربيا، المادة 194، الفقرات 1 و2 و3 و5.
  • (5) دستور جمهورية صربيا، المادة 195.
  • (6) دستور جمهورية صربيا، المادة 196.
  • (7) دستور جمهورية صربيا، المادة 197.
  • (8) دستور جمهورية صربيا، المواد من 23 إلى 74.
  • (9) دستور جمهورية صربيا، المادة 75.
  • (10) دستور جمهورية صربيا، المواد من 76 إلى 81.
  • (11) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، الأعداد 18/92 و45/2 و30/10.
  • (12) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 11/2002.
  • (13) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، الأعداد 67/03 و90/07 و111/09.
  • (14) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العددان 58/03 و61/03.
  • (15) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، الأعداد 120/04 و54/07 و104/09.
  • (16) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العددان 135/04 و36/09.
  • (17) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، الأعداد 42/02 و27/03 و39/03 و67/03 و29/04 و45/05 و61/05 و72/09.
  • (18) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 36/09.
  • (19) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 125/04.
  • (20) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 85/05.
  • (21) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، 85/05 و72/09.
  • (22) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، 101/05 و116/08 و111/09.
  • (23) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، 61/05 و104/09.
  • (24) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، 79/05 و54/07.
  • (25) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، 18/05.
  • (26) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، 24/05 و61/05 و54/09.
  • (27) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، 125/04 و111/09.
  • (28) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، 76/05 و97/08.
  • (29) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، 107/05.
  • (30) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا،107/05 و109/05.
  • (31) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، 101/05.
  • (32) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، 135/04 و90/07.
  • (33) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، 33/06.
  • (34) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، 109/07.
  • (35) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، 51/92 و53/93 و67/93 و48/94 و12/97 و21/1 و101/05.
  • (36) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، 109/07.
  • (37) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، 90/7 و116/8 و104/09.
  • (38) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، 97/08.
  • (39) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، 97/08.
  • (40) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، 22/09.
  • (41) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، 72/09.
  • (42) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، 20/09.
  • (43) دستور جمهورية صربيا، المادة 20.
  • (44) دستور جمهورية صربيا، المادة 202، الفقرات 1 و2 و3.
  • (45) دستور جمهورية صربيا، المادة 201، الفقرتان 1 و3.
  • (46) دستور جمهورية صربيا، المادة 201، الفقرتان 2 و4.
  • (47) دستور جمهورية صربيا، المادة 201، الفقرة 5.
  • (48) دستور جمهورية صربيا، المادة 200، الفقرتان 1 و4.
  • (49) دستور جمهورية صربيا، المادة 200، الفقرة 2.
  • (50) دستور جمهورية صربيا، المادة 200، الفقرتان 5 و6.
  • (51) دستور جمهورية صربيا، المادة 200، الفقرتان 8 و9.
  • (52) دستور جمهورية صربيا، المادة 200، الفقرة 7.
  • (53) الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، العددان 18/02 و16/03.
  • (54) الجريدة الرسمية لصربيا والجبل الأسود، العدد 15/06.
  • (55) الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد 101/07.
  • (56) المادة 138.
  • (57) الجريدة الرسمية لمقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي، الأعداد 23/2 و5/4 و16/5.
  • (58) الجريدة الرسمية لمقاطعة فويفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي، العدد 21/08.
  • (59) المادة 97، الفقرة 1.
  • (60) قانون حماية البيانات الشخصية، المادة 44.
  • اقرأ المزيد: صعوبة العمل في ألمانيا بشكل متزايد: توقف تعيين موظفين جدد